الدليل على عدم قتل المؤمن بالكافر

9 paragraphs · vol. 3, p. 357

  1. (لا العكس) ؛ أي: لا يقتل مؤمن بكافر؛ لحديث علي، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: " ألا لا يقتل مؤمن بكافر " .

    vol. 3, p. 357
  2. وأخرجه أحمد، والنسائي، وأبو داود، والحاكم - وصححه -.

  3. وأخرج أحمد، وابن ماجه، والترمذي من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده نحوه.

  4. وأخرجه ابن حبان في " صحيحيه " من حديث ابن عمر.

  5. وأخرج البخاري وغيره عن علي: أنه قال له أبو جحيفة (٢) : هل عندكم شيء من الوحي ما ليس في القرآن؟ فقال: لا والذي فلق الحبة وبرأ النسمة؛

    1. (٢)قوله: أبو جحيفة؛ بتقديم الجيم على الحاء. اه. من _________ الأصل. (ش)
  6. إلا فهماً يعطيه الله رجلا في القرآن، وما في هذه الصحيفة، قلت: وما في هذه الصحيفة؟ قال:

    " المؤمنون تتكافأ دماؤهم، وفكاك الأسير، وأن لا يقتل مسلم بكافر " .

    vol. 3, p. 358
  7. وقد أجمع أهل العلم على أنه لا يقتل المسلم بالكافر الحربي.

  8. وأما بالذمي؛ فذهب إلى ذلك الجمهور، وبه قال أبو حنيفة (١) .

    1. (١)• المعروف عن أبي حنيفة أنه يقول بقتل المسلم بالذمي. فالظاهر أن في عبارة الكتاب سقطا، ولعله من الطابع؛ انظر " نيل الأوطار " (٧ / ٩) ؛ وقد ذكر فيه حجج من قال بقوله، وردها كلها، وفيها حديث: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل مسلما بمعاهد، وأنه ضعيف؛ فراجعه. (ن)
  9. ولم يأت من ذهب إلى قتل المسلم بالذمي بما يصلح للاستدلال به.

    قال مالك: الأمر عندنا: أن لا يقتل مسلم بكافر؛ إلا أن يقتله المسلم قتل غيلة؛ فيقتل به (٢) .

    قلت: وعليه الشافعي؛ إلا أنه أسقط هذا الاستثناء؛ لأن الأحاديث الصحيحة في هذا الباب - مثل حديث علي وعبد الله بن عمر - ساكتة عنه.

    1. (٢)• وحجته في ذلك قصة رويت عن عمر، وقد أشار الشافعي إلى تضعيفها. (ن)