الدليل على عدم قتل المؤمن بالكافر
9 paragraphs · vol. 3, p. 357
- vol. 3, p. 357
(لا العكس) ؛ أي: لا يقتل مؤمن بكافر؛ لحديث علي، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: " ألا لا يقتل مؤمن بكافر " .
-
وأخرجه أحمد، والنسائي، وأبو داود، والحاكم - وصححه -.
-
وأخرج أحمد، وابن ماجه، والترمذي من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده نحوه.
-
وأخرجه ابن حبان في " صحيحيه " من حديث ابن عمر.
-
وأخرج البخاري وغيره عن علي: أنه قال له أبو جحيفة (٢) : هل عندكم شيء من الوحي ما ليس في القرآن؟ فقال: لا والذي فلق الحبة وبرأ النسمة؛
- (٢)قوله: أبو جحيفة؛ بتقديم الجيم على الحاء. اه. من _________ الأصل. (ش)
- vol. 3, p. 358
إلا فهماً يعطيه الله رجلا في القرآن، وما في هذه الصحيفة، قلت: وما في هذه الصحيفة؟ قال:
" المؤمنون تتكافأ دماؤهم، وفكاك الأسير، وأن لا يقتل مسلم بكافر " .
-
وقد أجمع أهل العلم على أنه لا يقتل المسلم بالكافر الحربي.
-
وأما بالذمي؛ فذهب إلى ذلك الجمهور، وبه قال أبو حنيفة (١) .
- (١)• المعروف عن أبي حنيفة أنه يقول بقتل المسلم بالذمي. فالظاهر أن في عبارة الكتاب سقطا، ولعله من الطابع؛ انظر " نيل الأوطار " (٧ / ٩) ؛ وقد ذكر فيه حجج من قال بقوله، وردها كلها، وفيها حديث: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل مسلما بمعاهد، وأنه ضعيف؛ فراجعه. (ن)
-
ولم يأت من ذهب إلى قتل المسلم بالذمي بما يصلح للاستدلال به.
قال مالك: الأمر عندنا: أن لا يقتل مسلم بكافر؛ إلا أن يقتله المسلم قتل غيلة؛ فيقتل به (٢) .
قلت: وعليه الشافعي؛ إلا أنه أسقط هذا الاستثناء؛ لأن الأحاديث الصحيحة في هذا الباب - مثل حديث علي وعبد الله بن عمر - ساكتة عنه.
- (٢)• وحجته في ذلك قصة رويت عن عمر، وقد أشار الشافعي إلى تضعيفها. (ن)