يسقط القصاص بإبراء أحد الورثة

11 paragraphs · vol. 3, p. 360

  1. (ويسقط بإبراء أحد الورثة، ويلزم نصيب الآخرين من الدية) : لما تقدم من

    vol. 3, p. 361كون أمر القصاص والدية إلى الورثة، وأنهم بخير النظرين، فإذا أبرأوا من القصاص سقط، وإن أبرأ أحدهم سقط؛ لأنه لا تبعض، ويستوفي الورثة نصيبهم من الدية.

    vol. 3, p. 360
  2. وأخرج أبو داود، والنسائي من حديث عائشة، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: " وعلى المقتتلين أن ينحجزوا؛ الأول فالأول؛ وإن كانت امرأة " .

  3. وأراد بالمقتتلين: أولياء المقتول.

  4. وينحجزوا؛ أي: ينكفوا عن القود بعفو أحدهم ولو كانت امرأة (١) .

    1. (١)حديث ضعيف؛ انظر " ضعيف الجامع ".
  5. وقوله: " الأول فالأول " ؛ أي: الأقرب فالأقرب.

  6. هكذا فسر الحديث أبو داود.

  7. وفي إسناده حصن بن عبد الرحمن - ويقال: ابن محصن - أبو حذيفة الدمشقي؛ قال أبو حاتم الرازي: لا أعلم من روى عنه غير الأوزاعي، ولا أعلم أحدا نسبه (٢) .

    1. (٢)وذكره ابن حبان في " الثقات ". (ش)
  8. وأخرج أحمد، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجه من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى: أن يعقل (٣) عن المرأة

    vol. 3, p. 362عصبتها (١) من كانوا، ولا يرثوا منها إلا ما فضل عن ورثتها، وإن قتلت فعقلها بين ورثتها، وهم يقتلون قاتلها.

    1. (٣)العقل: هو الدية، وأصله أن القاتل كان إذا قتل قتيلا جمع الدية من الإبل، فعقلها بفناء أولياء المقتول؛ أي: شدها في عقلها؛ ليسلمها إليهم؛ قاله ابن الأثير. (ش)
    2. (١)• أي أقاربها من جهة أبيها. (ن)
  9. وفي إسناده محمد بن راشد الدمشقي المكحولي، وقد وثقه غير واحد، وتكلم فيه غير واحد (٢) .

    1. (٢)حديث حسن: " الإرواء " (٢٣٠٢) .
  10. فقوله: وهم يقتلون قاتلها: يفيد أن ذلك حق لهم؛ يسقط بإسقاطهم أو إسقاط بعضهم.

  11. وقد ذهب إلى ذلك الشافعي وأبو حنيفة وأصحابه.