الدليل على أن الوصية لا تصح في المعصية
7 paragraphs · vol. 3, p. 401
- vol. 3, p. 401
[ولا] تصح (في معصية) ؛ لحديث أبي الدرداء عند أحمد، والدارقطني، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال:
" إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم عند وفاتكم زيادة في حسناتكم؛ ليجعلها لكم زيادة في أعمالكم " (١) .
- (١)حسن؛ وانظر " الإرواء " (١٦٤١) .
-
وأخرجه ابن ماجه (٢) والبزار، والبيهقي، من حديث أبي هريرة، وفي إسناده ضعف.
- (٢)• في " سننه " (٢ / ١٥٨) ؛ وفيه طلحة بن عمرو؛ وهو ضعيف جدا. (ن)
-
وأخرجه أيضا الدارقطني، والبيهقي، من حديث أبي أمامة، وإسناده ضعيف.
-
وأخرجه العقيلي في " الضعفاء " من حديث أبي بكر الصديق، وفيه متروك.
-
وأخرجه ابن السكن، وابن قانع، وأبو نعيم، والطبراني، من حديث
vol. 3, p. 402خالد بن عبد الله السلمي، وهو مختلف في صحبته.
-
وهي تنتهض بمجموعها، وقد دلت على أن الإذن بالوصية بالثلث إنما هو لزيادة الحسنات، والوصية في المعصية معصية؛ قد نهى الله عباده عن معاصيه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم.
-
فلو لم يرد ما يدل على تقييد الوصية بغير المعصية؛ لكانت الأدلة الدالة على المنع من معصية الله مفيدة للمنع من الوصية في المعصية.