من يرث ولد الملاعنة والزانية
10 paragraphs · vol. 3, p. 419
- vol. 3, p. 419
(ولا يرث ولد الملاعنة والزانية؛ إلا من أمه وقرابتها، والعكس) ؛ لحديث سهل بن سعد في " الصحيحين " وغيرهما في حديث الملاعنة: " أن ابنها كان ينسب إلى أمه، فجرت السنة: أنه يرثها وترث منه ما فرض الله لها " .
-
وأخرج أبو داود من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: أنه جعل ميراث ابن الملاعنة لأمه ولورثتها من بعدها.
-
وفي إسناده أبو محمد (٢) .
- (٢)ويشهد له ما قبله.
- vol. 3, p. 420
وأخرج أبو داود، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه، من حديث واثلة ابن الأسقع: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:
" إن المرأة تحوز ثلاثة مواريث: عتيقها، ولقيطها، وولدها الذي لاعنت عنه " ؛ قال الترمذي: حسن غريب، وفي إسناده عمر بن روبة (١) التغلبي، وفيه مقال.
- (١)في الأصل: " روبية "؛ وهو خطأ؛ صوابه: " روبة "؛ بضم الراء وسكون الواو؛ كما ضبطه ابن حجر في " التقريب ". والحديث رواه الحاكم في " المستدرك " وصححه (ج ٤: ص ٣٤١) . (ش) قلت: والحديث قد ضعفه شيخنا الألباني في " الإرواء " (١٥٧٦) .
-
وقد صحح هذا الحديث الحاكم.
-
وأخرج أحمد، وأبو داود، من حديث ابن عباس، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:
" لا مساعاة (٢) في الإسلام، من ساعى في الجاهلية؛ فقد ألحقته بعصبته، ومن ادعى ولدا من غير رشدة (٣) ؛ فلا يرث ولا يورث " .
- (٢)المساعاة: الزنا؛ يقال: ساعت الأمة؛ إذا فجرت، وساعاها فلان؛ إذا فجر بها. (ش)
- (٣)رشدة: بكسر الراء، وإسكان الشين؛ يقال: هذا ولد رشدة؛ إذا كان لنكاح صحيح. ويجوز فتح الراء أيضا. (ش) قلت: وقد ضعفه الشيخ شاكر في تعليقه على " المسند " (٣٤١٦) .
-
وأخرج الترمذي، من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:
" أيما رجل عاهر بحرة أو أمة؛ فالولد ولد زنا لا يرث ولا يورث " ؛،
vol. 3, p. 421وفي إسناده أبو محمد عيسى بن موسى القرشي الدمشقي؛ قال البيهقي: ليس بمشهور (١) .
- (١)وثقه دحيم. (ش) قلت: والحديث في " صحيح سنن ابن ماجه " (٢٢١٧) .
-
وأخرج أبو داود من حديث عمرو بن شعيب - أيضا - عن أبيه، عن جده: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قضى أن كل مستلحق ولد زنا لأهل أمه من كانوا حرة أو أمة، وذلك فيما استلحق في أول الإسلام.
-
وفي إسناده محمد بن راشد المكحولي الشامي، وفيه مقال (٢) .
- (٢)وهو - أيضا - في " صحيح سنن ابن ماجه " (٢٢١٨) .
-
وقد أجمع العلماء على أن ولد الملاعنة وولد الزنا لا يرثان من الأب، ولا من قرابته، ولا يرثونهما، وأن ميراثهما يكون لأمهما ولقرابتها، وهما يرثان منهم.