متى يرث المولود

21 paragraphs · vol. 3, p. 421

  1. (ولا يرث المولود إلا إذا استهل) ؛ لحديث أبي هريرة عند أبي داود، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: " إذا استهل المولود ورث " (٣) ، وفي إسناده محمد بن إسحاق، وفيه مقال معروف.

    1. (٣)حديث صحيح بشواهده؛ كما في " الإرواء " (١٧٠٧) .
    vol. 3, p. 421
  2. وقد روي عن ابن حبان تصحيحه.

  3. وأخرج أحمد في رواية ابنه عبد الله في " المسند " عن المسور بن مخرمة

    vol. 3, p. 422وجابر بن عبد الله، قالا: قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:

    " لا يرث الصبي حتى يستهل " (١) .

    1. (١)انظر " الصحيحة " (١٥٢ - ١٥٣) لشيخنا.
  4. وأخرجه أيضا الترمذي، والنسائي، وابن ماجه، والبيهقي، بلفظ:
  5. " إذا استهل السقط صلي عليه وورث " (١) ، وفي إسناده إسماعيل بن مسلم، وهو ضعيف.

    قال الترمذي: وروي مرفوعا، والموقوف أصح، وبه جزم النسائي، وقال الدارقطني في " العلل " : لا يصح رفعه.

  6. والمراد بالاستهلال: صدور ما يدل على حياة المولود من صياح، أو بكاء، أو نحوهما.

  7. ولا خلاف بين أهل العلم في اعتبار الاستهلال في الإرث.

  8. (وميراث العتيق لمعتقه، ويسقط بالعصبات، وله الباقي بعد ذوي السهام) ؛ لحديث: " الولاء لمن أعتق " ، وهو ثابت في " الصحيح " .

  9. وأخرج أحمد عن قتادة، عن سلمى بنت حمزة: " أن مولاها مات وترك ابنته، فورث النبي - صلى الله عليه وسلم - ابنته النصف، وورث يعلى النصف، وكان ابن سلمى " (٢) ، ورجال أحمد رجال الصحيح، ولكن

    vol. 3, p. 423قتادة لم يسمع من سلمى بنت حمزة.

    1. (٢)انظر " إرواء الغليل " (١٦٩٦) لشيخنا الألباني.
  10. وأخرجه أيضا الطبراني.

  11. وأخرج الدارقطني من حديث ابن عباس: " أن مولى لحمزة توفي وترك ابنته وابنة حمزة، فأعطى النبي - صلى الله عليه وسلم - ابنته النصف، وابنة حمزة النصف " .

  12. وأخرج ابن ماجه نحوه من حديث ابنة حمزة.

  13. وكذلك أخرجه النسائي، وفي إسناده محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، وهو ضعيف.

  14. وقد وقع الاختلاف في اسم ابنة حمزة، فقيل: سلمى، وقيل: فاطمة.

  15. وفي الحديثين دليل على أن لذوي سهام العتيق سهامهم، والباقي للمعتق أو لعصبته.

  16. وقد وقع الخلاف فيمن ترك ذوي أرحامه ومعتقه؛ فروي عن عمر بن الخطاب وابن مسعود وابن عباس: أن مولى العتاق لا يرث؛ إلا بعد ذوي الأرحام، وذهب غيرهم إلى أنه يقدم على ذوي الأرحام، ويأخذ الباقي بعض ذوي السهام، ويسقط بالعصبات.

  17. وقد روي: أن المولى كان لحمزة، واستدل به من قال: إنه يكون لذوي سهام المعتق الباقي بعد ذوي سهام العتيق.

  18. والصحيح: أنه مولى ابنة حمزة.

    vol. 3, p. 424
  19. وقد أخرج ابن أبي شيبة، من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:

    " إن ميراث الولاء للأكبر من الذكور، ولا ترث النساء من الولاء؛ إلا ولاء من أعتقن، أو أعتقه من أعتقن " (١) .

    1. (١)قلت: ليس في " المصنف " (١١ / ٣٨٨، ٣٩٠) إلا آثار موقوف في هذا الباب؛ ليس منها شيء مرفوع.
  20. وأخرج البيهقي، عن علي، وعمر، وزيد بن ثابت: أنهم كانوا لا يورثون النساء من الولاء؛ إلا ولاء من أعتقن (١) .

  21. وأخرج البرقاني على شرط الصحيح، عن هذيل بن شرحبيل، قال: جاء رجل إلى عبد الله بن الزبير، فقال: إني أعتقت عبدا لي وجعلته سائبة، فمات وترك مالا ولم يدع وارثا؟ قال عبد الله: إن أهل الإسلام لا يسيبون، وإنما كان أهل الجاهلية يسيبون، وأنت ولي نعمته؛ فلك ميراثه، وإن تأثمت وتحرجت في شيء؛ فنحن نقبله ونجعله في بيت المال.