لا توارث بين ملتين

10 paragraphs · vol. 3, p. 425

  1. (ولا توارث بين أهل ملتين) ؛ لما أخرجه أحمد، وأبو داود، وابن ماجه، والدارقطني، وابن السكن، من حديث عبد الله بن عمرو: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:

    " لا يتوارث أهل ملتين شتى " .

    vol. 3, p. 425
  2. وأخرج الترمذي، من حديث جابر مثله بدون لفظ: " شتى (٢) " ، وفي إسناده ابن أبي ليلى.

    1. (٢)في الأصل: " شيئا "؛ وهو يوافق بعض نسخ " أبي داود "، ولكن الصحيح: " شتى "؛ وهو الذي شرح عليه الشارحون، وهو الموافق لنسخة " التحقيق " لابن الجوزي العتيقة الصحيحة؛ التي بدار الكتب المصرية؛ انظر " عون المعبود " (٣ / ٨٥) . ويوافق رواية الدارقطني (٤٥٧) : " لا يتوارث أهل ملتين شتى مختلفتين "؛ فهذا اللفظ يؤكد أن الرواية: " شتى "؛ للوصف بالاختلاف.
  3. وأخرج البخاري، وغيره من حديث أسامة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم

  4. - قال:
  5. " لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم " ؛ وهو أيضا في " مسلم " .

  6. وأخرج البخاري، وغيره حديث: " وهل ترك لنا عقيل من رباع؟ ! " ، وكان عقيل وطالب كافرين.

  7. وقد أجمع أهل العلم على أنه لا يرث المسلم من الكافر، ولا الكافر من المسلم، والخلاف في توارث الملل الكفرية المختلفة.

  8. وعموم حديث عبد الله بن عمرو وجابر يقتضي عدم التوارث.

    قال في " المسوى " :

    " والكفر ملة واحدة؛ يرث اليهودي من النصراني، وبالعكس " .

  9. أقول: وأما المرتد؛ فكافر ليس من أهل ملة الإسلام، فقد شملته الأحاديث المتقدمة.

  10. فمن زعم أنه يرث مال المرتد قرابته المسلمون؛ فعليه الدليل الصالح للتخصيص.