لا توارث بين ملتين
10 paragraphs · vol. 3, p. 425
- vol. 3, p. 425
(ولا توارث بين أهل ملتين) ؛ لما أخرجه أحمد، وأبو داود، وابن ماجه، والدارقطني، وابن السكن، من حديث عبد الله بن عمرو: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:
" لا يتوارث أهل ملتين شتى " .
-
وأخرج الترمذي، من حديث جابر مثله بدون لفظ: " شتى (٢) " ، وفي إسناده ابن أبي ليلى.
- (٢)في الأصل: " شيئا "؛ وهو يوافق بعض نسخ " أبي داود "، ولكن الصحيح: " شتى "؛ وهو الذي شرح عليه الشارحون، وهو الموافق لنسخة " التحقيق " لابن الجوزي العتيقة الصحيحة؛ التي بدار الكتب المصرية؛ انظر " عون المعبود " (٣ / ٨٥) . ويوافق رواية الدارقطني (٤٥٧) : " لا يتوارث أهل ملتين شتى مختلفتين "؛ فهذا اللفظ يؤكد أن الرواية: " شتى "؛ للوصف بالاختلاف.
-
وأخرج البخاري، وغيره من حديث أسامة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم
- - قال:
-
" لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم " ؛ وهو أيضا في " مسلم " .
-
وأخرج البخاري، وغيره حديث: " وهل ترك لنا عقيل من رباع؟ ! " ، وكان عقيل وطالب كافرين.
-
وقد أجمع أهل العلم على أنه لا يرث المسلم من الكافر، ولا الكافر من المسلم، والخلاف في توارث الملل الكفرية المختلفة.
-
وعموم حديث عبد الله بن عمرو وجابر يقتضي عدم التوارث.
قال في " المسوى " :
" والكفر ملة واحدة؛ يرث اليهودي من النصراني، وبالعكس " .
-
أقول: وأما المرتد؛ فكافر ليس من أهل ملة الإسلام، فقد شملته الأحاديث المتقدمة.
-
فمن زعم أنه يرث مال المرتد قرابته المسلمون؛ فعليه الدليل الصالح للتخصيص.