بيان أنه لا يجوز للقاتل أن يرث من المقتول

15 paragraphs · vol. 3, p. 426

  1. (ولا يرث القاتل من المقتول) ؛ لحديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:

    " لا يرث القاتل شيئا " .

    vol. 3, p. 426
  2. أخرجه أبو داود (١) والنسائي، وأعله الدارقطني، وقواه ابن عبد البر.

    1. (١)أنا في شك كثير من نسبة هذا الحديث لأبي داود؛ لأني لم أجده في " السنن "، ولم ينسبه ابن حجر في " التلخيص " إليه؛ والشوكاني إنما يأخذ من " التلخيص "؛ والله أعلم. (ش) قلت: بل هو فيه (٤٥٦٤) - مطولا -؛ وصححه شيخنا في " الإرواء " (١٦٧١) .
    vol. 3, p. 427
  3. وأخرج مالك في " الموطأ " ، وأحمد، وابن ماجه، والنسائي، والشافعي، وعبد الرزاق، والبيهقي عن عمر بن الخطاب، قال: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول:

    " ليس لقاتل ميراث " وفيه انقطاع.

  4. وأخرج الدارقطني، من حديث ابن عباس مرفوعا:
  5. " لا يرث القاتل شيئا " وفي إسناده كثير بن سليم (٢) ، وهو ضعيف.

    1. (٢)في الأصل: " مسلم "؛ وهو خطأ صححناه من " تلخيص الحبير "، ومن كتب التراجم. (ش)
  6. وأخرج البيهقي عنه حديثا آخر بلفظ: " من قتل قتيلا فإنه لا يرثه؛ وإن لم يكن له وارث غيره " .

  7. وفي لفظ: " وإن كان والده أو ولده " ، وفي إسناده عمرو بن برق (٣) ، وهو ضعيف.

    1. (٣)لم أجد له ترجمة؛ ولكن نقل تضعيفه ابن حجر في " التلخيص " (ص ٢٦٥) ؛ ويفهم تضعيفه أيضا من كلام لأحمد، وعبد الرزاق؛ نقله البخاري في " التاريخ الصغير " (ص ٢١٤) . (ش) قلت: وقد ضعف الحديث شيخنا الألباني في " الإرواء " (١٦٧٢) بهذا اللفظ.
  8. وأخرج الترمذي، وابن ماجه من حديث أبي هريرة بلفظ: " القاتل لا

    vol. 3, p. 428يرث " وفي إسناده إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة، وهو ضعيف.

  9. وهذه الأحاديث يقوي بعضها بعضا، وهي تدل على أنه لا يرث القاتل؛ من غير فرق بين العامد والخاطئ، وبين الدية وغيرها من مال المقتول.

  10. وإليه ذهب الشافعي وأبو حنيفة وأكثر أهل العلم.

    وقال مالك والنخعي: إن قاتل الخطأ يرث من المال دون الدية، وهو تخصيص بغير مخصص (١) .

    1. (١)بل استدلوا بحديث فيه التفرقة بين قتل الخطإ والعمد؛ وفيه كلام طويل. والظاهر؛ أنه ضعيف؛ أنظر " نصب الراية " (٢ / ٣٣٤ - ٣٣٥) للزيلعي. (ش)
  11. ويرده على الخصوص ما أخرجه الطبراني: أن عمر بن شيبة (٢) قتل امرأته خطأ، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -:

    " أعقلها ولا ترثها ".

    1. (٢)ليس في الصحابة من هذا اسمه! وإنما تبع المؤلف الشوكاني، والشوكاني تبع نسخة " التلخيص "؛ وفيها خطأ من الناسخ؛ وصوابه: " عمر بن شيبة بن أبي كثير الأشجعي، عن أبيه "؛ وأبوه - هذا - اختلف في اسمه كثيرا، وفي إسناد الحديث إليه. ونقل ابن الأثير عن سعيد القرشي، قال: " ما أرى له صحبة "؛ انظر " أسد الغابة " (٣ / ٨) ، و " الإصابة " (٣ / ٢١٨ - ٢١٩) . (ش) قلت: والصواب أن هذا الحديث موقوف على علي من قوله.
  12. وما أخرجه البيهقي: أن عديا الجذامي (٣) كان له امرأتان اقتتلتا، فرمى إحداهما فماتت، فلما قدم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أتاه

    vol. 3, p. 429فذكر ذلك له، فقال له:

    " أعقلها ولا ترثها " .

    1. (٣)عدي - هذا - مختلف في إسناد الحديث إليه؛ انظر " أسد الغابة " (٣ / ٣٩١ - ٣٩٤) ، و " الإصابة " (٤ / ٢٣٣) . (ش)
  13. وأخرج البيهقي أيضا: أن رجلا رمى بحجر فأصاب أمه، فطالب في ميراثها، فقال له - صلى الله عليه وسلم -:

    " حقك من ميراثها الحجر " ، وأغرمه الدية، ولم يعطه من ميراثها شيئا.

  14. وفي الباب آثار عن جماعة من الصحابة مصرحة بذلك؛ ساقها البيهقي وغيره.

    قلت: وعليه عامة أهل العلم: أن من قتل مورثه لا يرثه؛ عمدا كان القتل أو خطأ.

  15. إلا أن أبا حنيفة قال: قتل الصبي لا يمنع الميراث! كذا في " المسوى " .