حكم الحرق بالنار للمحارب والمتاع والمال

2 paragraphs · vol. 3, p. 452

  1. (والإحراق بالنار) ؛ لحديث أبي هريرة عند البخاري، وغيره، قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعث، فقال:

    " إن وجدتم فلانا وفلانا - لرجلين - فاحرقوهما بالنار " ، ثم قال حين أردنا الخروج:

    " إني كنت أمرتكم أن تحرقوا فلانا وفلانا، وإن النار لا يعذب بها إلا الله، فإن وجدتموهما فاقتلوهما " .

    vol. 3, p. 452
  2. وأما تحريق الشجر والأصنام والمتاع؛ فقد ثبت الإذن بذلك عن الشارع؛ إذا كان فيه مصلحة.