ما جاء في الرضخ من الغنيمة لمن حضر

10 paragraphs · vol. 3, p. 463

  1. (ويرضخ من الغنيمة لمن حضر) ؛ لحديث ابن عباس عند مسلم، وغيره: أنه سأله سائل عن المرأة والعبد؛ هل كان لهما سهم معلوم إذا حضرا البأس؟ فأجاب: أنه لم يكن لهما سهم معلوم؛ إلا أن يحذيا (٣) من غنائم القوم.

    1. (٣)حذاه حذوا: أعطاه، وأحذيته من الغنيمة: أعطيته منها. والحذوة - بكسر الحاء وضمها مع إسكان الذال فيها -: العطية. (ش)
    vol. 3, p. 463
  2. وفي لفظ: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغزو بالنساء؛ فيداوين الجرحى، ويحذين من الغنيمة، وأما بسهم (١) ؛ فلم يضرب لهن ".

    1. (١)في الأصل: " وأما السهم "؛ وصححناه من " صحيح مسلم " (٥ / ١٩٧) ، و " نيل الأوطار " (٨ / ١١٣) . وفي رواية الترمذي (١ / ٢٩٤) : " يسهم " بالياء؛ مضارع (أسهم) . (ش)
    vol. 3, p. 464
  3. وأخرج أبو داود (٢) ، وابن ماجه، والترمذي - وصححه - من حديث عمير مولى آبي اللحم: أنه شهد خيبر مع مواليه، فأمر له صلى الله عليه وسلم بشيء من خرثي (٣) المتاع.

    1. (٢)• في " السنن " (١ / ٤٢٩) ؛ من طريق أحمد؛ وهو في " المسند " (٥ / ٢٢٣) و " الدارمي " (٢ / ٢٢٦) ؛ وسنده صحيح. (ن)
    2. (٣)الخرثي - بضم الخاء المعجمة، وإسكان الراء، وكسر الثاء، وتشديد الياء -: أردأ المتاع والغنائم؛ وهي سقط المتاع. (ش)
  4. وأخرج أحمد، وأبو داود، والنسائي من حديث حشرج بن زياد، عن جدته، أم أبيه: أنها خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم غزوة خيبر سادسة ست نسوة، فبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبعث إلينا، فجئنا، فرأينا فيه الغضب، فقال: " مع من خرجتن؟ {وبإذن من خرجتن؟} "، فقلنا: يا رسول الله {خرجنا نغزل الشعر، ونعين في سبيل الله، ومعنا دواء للجرحى، ونناول السهم ونسقي السويق، فقال: " قمن فانصرفن (٤) ، حتى إذا فتح الله عليه خيبر؛ أسهم لنا كما أسهم للرجال، قال: فقلت لها: يا جدة} وما كان ذلك؟ قالت: تمرا.

  5. وفي إسناده رجل مجهول، وهو حشرج.

    1. (٤)لفظ الحديث كله هنا هو لفظ أبي داود (٣ / ٢٦) ؛ إلا قوله: " فانصرفن "؛ فإنه ليس فيه؛ بل هو في رواية " مسند أحمد بن حنبل " (٥ / ٢٧١) . (ش)
  6. وقال الخطابي " إسناده ضعيف لا تقوم به الحجة.

    vol. 3, p. 465
  7. وأخرج الترمذي عن الأوزاعي - مرسلا - قال: أسهم النبي صلى الله عليه وسلم للصبيان بخيبر.

  8. وحديث حشرج - كما عرفت - ضعيف، وهذا مرسل؛ فلا ينتهضان لمعارضة ما تقدم.

  9. وقد حمل الإسهام هنا على الرضخ جمعا بين الأحاديث.

  10. وقد اختلف أهل العلم في ذلك: فذهب الجمهور إلى أنه لا يسهم للنساء والصبيان؛ بل يرضخ لهم فقط إن رأى الإمام ذلك.