للإمام صفي وسهم

9 paragraphs · vol. 3, p. 461

  1. (وللإمام الصفي وسهمه كأحد الجيش) ؛ لحديث يزيد بن عبد الله بن الشخير عند أبي داود والنسائي، وسكت عنه أبو داود (٢) ، والمنذري قال: كنا

    vol. 3, p. 462بالمربد (١) ؛ إذ دخل رجل معه قطعة أديم، فقرأناها، فإذا فيها:

    " من محمد رسول الله إلى بني زهير بن أقيش (٢) :

    إنكم إن شهدتم أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وأقمتم الصلاة، وآتيتم الزكاة، وأديتم الخمس من المغنم، وسهم النبي - صلى الله عليه وسلم - وسهم الصفي؛ فأنتم آمنون بأمان الله ورسوله ".

    1. (٢)• في " سننه " (٢ / ٣٦) ؛ وسنده إلى الرجل صحيح على شرطهما. (ن)
    2. (١)بكسر الميم وإسكان الراء وفتح الباء: محلة بالبصرة من أشهر محالها وأطيبها. (ش)
    3. (٢)بضم الهمزة وفتح القاف وإسكان الياء وآخره شين معجمة.
    vol. 3, p. 461
  2. فقلنا: من كتب لك هذا؟ قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم.

    قال المنذري: ورواه بعضهم عن يزيد بن عبد الله، وسمى الرجل النمر ابن تولب.

  3. وأخرج أبو داود (٣) عن الشعبي - مرسلا - قال: كان للنبي - صلى الله عليه وسلم سهم يدعى الصفي؛ إن شاء عبدا، وإن شاء أمة، فرسا؛ يختاره قبل الخمس.

    1. (٣)• في " السنن " (٢ / ٣٥) ؛ وسنده - على إرساله - صحيح على شرطهما. (ن)
  4. وأخرج أبو داود أيضا من حديث ابن عون (٤) مرسلا نحوه.

    1. (٤)• هو عبد الله بن عون بن أرطبان: ثقة ثبت؛ وليس الحديث من مرسله، كما ذكر المصنف؛ بل هو من روايته عن محمد - وهو وابن سيرين - مرسلا؛ كذلك رواه أبو داود (٢ / ٣٥) بسند صحيح، ثم قال: كان يضرب له بسهم مع المسلمين وإن لم يشهد، والصفي يؤخذ له رأس من الخمس قبل كل شيء. وصححه الحافظ (٧ / ٣٨٦) ، وجعله تفسيرا للصفي. (ن)
  5. وأخرج أحمد، والترمذي (١) - وحسنه - من حديث ابن عباس: أن النبي صلى الله عليه وسلم تنفل سيفه ذا الفقار يوم بدر.

    1. (١)• في " سننه " (٢ / ٣٨٢ - ٣٨٣) ، وكذا الحاكم (٢ / ١٢٩) ؛ وصححه، ووافقه الذهبي؛ وفيه نظر؛ لأنه من رواية عبد الرحمن بن أبي الزناد، وفي حفظه ضعف، والظاهر أنه حسن الحديث. (ن)
    vol. 3, p. 463
  6. وأخرج أبو داود (٢) من حديث - عائشة -، قالت: كانت صفية من الصفي.

    1. (٢)• في " السنن " (٢ / ٣٥) ؛ وسنده صحيح، وكذا حديث أنس الذي بعده صحيح، وحديث عائشة صححه ابن حبان، والحاكم كما في " الفتح " (٧ / ٣٨٦) . وهذا الحديث يفصله حديث أنس الآتي في " الصحيحين "، أي: أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصطفها لنفسه مباشرة؛ بل بعد ما أعطاها لدحية، ثم استرجعها منه بسبعة أرؤس؛ تعويضا له، كما بينه الحافظ في " الفتح " (٧ / ٣٧٩) . (ن)
  7. وأخرج أبو داود أيضا من حديث أنس نحوه.

  8. ويعارضه ما في " الصحيحين " ، وغيرهما من حديث أنس - أيضا - قال: صارت صفية لدحية الكلبي، ثم صارت لرسول الله صلى الله عليه وسلم.

  9. وفي رواية: إنه اشتراها منه بسبعة أرؤس.