يجوز للإمام أن يفعل ما هو الأحوط للإسلام والمسلمين في الأسرى

9 paragraphs · vol. 3, p. 472

  1. (ومن جملة الغنيمة: الأسرى) ؛ ولا خلاف في ذلك.

    vol. 3, p. 472
  2. (ويجوز القتل أو الفداء أو المن) ؛ لقوله - تعالى -: {ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض} ، وقوله - تعالى -: {فإما منا بعد وإما فداء} .

  3. وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم القتل للأسرى، وأخذ الفداء منهم، والمن عليهم؛ ثبوتا متواترا في وقائع:

    ففي يوم بدر قتل بعضهم، وأخذ الفداء من غالبهم.

  4. وأخرج البخاري من حديث جبير بن مطعم: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في أسارى بدر: " لو كان مطعم بن عدي حيا، ثم كلمني في هؤلاء النتنى؛ لتركتهم له " .

  5. وفي " مسلم " من حديث أنس: أنه صلى الله عليه وسلم أخذ الثمانين النفر، الذين هبطوا عليه وأصحابه من جبال التنعيم عند صلاة الفجر ليقتلوهم، ثم إن النبي - صلى الله عليه وسلم - أعتقهم، فأنزل الله - عز وجل -: {وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة} الآية.

    vol. 3, p. 473
  6. وقد ذهب الجمهور إلى أن الإمام يفعل ما هو الأحوط للإسلام والمسلمين في الأسارى؛ فيقتل، أو يأخذ الفداء، أو يمن.

    وقال الزهري، ومجاهد، وطائفة: لا يجوز أخذ الفداء من أسرى الكفار أصلا.

  7. وعن الحسن، وعطاء: لا يقتل الأسير؛ بل يتخير بين المن والفداء.

  8. وعن مالك: لا يجوز المن بغير فداء.

  9. وعن الحنفية: لا يجوز المن أصلا؛ لا بفداء ولا بغيره.