أن يكون المسح مؤقتا
5 paragraphs · vol. 1, p. 164
- vol. 1, p. 164
وقد ورد توقيت المسح بثلاثة أيام للمسافر، وبيوم وليلة للمقيم.
-
قال ابن القيم - رحمه الله - في " إعلام الموقعين " (٢) : سئل رسول الله [صلى الله عليه وسلم]
- (٢)وهو كتاب نادر المثال، وقد وفقنا الله لنشره، والحمد لله. (ش)
- vol. 1, p. 165
عن المسح على الخفين؟ فقال: " للمسافر ثلاثة أيام وللمقيم يوما " ، وسأل رسول الله [صلى الله عليه وسلم] أبي بن عمارة - رضي الله عنه -، فقال: يا رسول الله! أمسح على الخفين؟ قال: " نعم " ، قال: يوما؟ قال: " ويومين " ، قال: وثلاثة أيام؟ قال: " نعم، وما شئت " . ذكره أبو داود (١) - رحمه الله -.
- (١)(١٥٨) ، وابن ماجه (٥٥٧) . وقد ضعفه أبو داود - عقب روايته -.
-
وطائفة قالت: هذا مطلق، وأحاديث التوقيت مقيدة، والمقيد يقضي على المطلق انتهى.
-
وأما مسح الرقبة؛ فقد ورد من الروايات ما يصلح للتمسك به على مشروعية مسح الرقبة (٢) ، وقد بسطه المجتهد الرباني في " شرح المنتقى " (٣) ، وقد كاد يقع الإجماع بين أهل المذاهب على أنه بدعة.
- (٢)وقال ابن القيم في " زاد المعاد " (١ / ٤٩) : " ولم يصح عنه في مسح العنق حديث البتة ". انظر " السلسلة الضعيفة " (٦٩) و (٧٤٤) .
- (٣)" نيل الأوطار " (١ / ١٦٣ - ١٦٤) .