أن يكون المسح مؤقتا

5 paragraphs · vol. 1, p. 164

  1. وقد ورد توقيت المسح بثلاثة أيام للمسافر، وبيوم وليلة للمقيم.

    vol. 1, p. 164
  2. قال ابن القيم - رحمه الله - في " إعلام الموقعين " (٢) : سئل رسول الله [صلى الله عليه وسلم]

    1. (٢)وهو كتاب نادر المثال، وقد وفقنا الله لنشره، والحمد لله. (ش)
  3. عن المسح على الخفين؟ فقال: " للمسافر ثلاثة أيام وللمقيم يوما " ، وسأل رسول الله [صلى الله عليه وسلم] أبي بن عمارة - رضي الله عنه -، فقال: يا رسول الله! أمسح على الخفين؟ قال: " نعم " ، قال: يوما؟ قال: " ويومين " ، قال: وثلاثة أيام؟ قال: " نعم، وما شئت " . ذكره أبو داود (١) - رحمه الله -.

    1. (١)(١٥٨) ، وابن ماجه (٥٥٧) . وقد ضعفه أبو داود - عقب روايته -.
    vol. 1, p. 165
  4. وطائفة قالت: هذا مطلق، وأحاديث التوقيت مقيدة، والمقيد يقضي على المطلق انتهى.

  5. وأما مسح الرقبة؛ فقد ورد من الروايات ما يصلح للتمسك به على مشروعية مسح الرقبة (٢) ، وقد بسطه المجتهد الرباني في " شرح المنتقى " (٣) ، وقد كاد يقع الإجماع بين أهل المذاهب على أنه بدعة.

    1. (٢)وقال ابن القيم في " زاد المعاد " (١ / ٤٩) : " ولم يصح عنه في مسح العنق حديث البتة ". انظر " السلسلة الضعيفة " (٦٩) و (٧٤٤) .
    2. (٣)" نيل الأوطار " (١ / ١٦٣ - ١٦٤) .