الموت
5 paragraphs · vol. 1, p. 187
- vol. 1, p. 187
(وبالموت) : المراد وجوب ذلك على الأحياء؛ إذ لا وجوب بعد الموت من الواجبات المتعلقة بالبدن؛ أي: يجب على الأحياء أن يغسلوا من مات.
-
وقد حكى المهدي في " البحر " والنووي - رحمه الله -، الإجماع على وجوب غسل الميت، وناقش في ذلك بعض المتأخرين مناقشة واهية.
-
وسيأتي الكلام على غسل الميت، وصفته وتفاصيله - إن شاء الله تعالى -.
- vol. 1, p. 188
وفي " الحجة " : وأما غسل الميت: فلأن الرشاش ينتشر في البدن.
-
وجلست عند محتضر، فرأيت أن الملائكة الموكلة بالقبض لها نكاية عجيبة في المحتضرين، ففهمت أنه لا بد من تغيير الحالة لتنبه النفس لمخالفها.