المسألة الثانية عشرة
2 paragraphs · vol. 2, p. 79
- vol. 2, p. 79
اختلفت الرواية عن أحمد فى حدّ الرفع: على ثلاث روايات. إحداها: إلى المنكبين. وبها قال مالك والشافعى وإسحاق. والثانية: حتى يحاذى أذنيه.
-
اختارها أبو بكر. وبها قال أبو حنيفة. والثالثة: الكل سواء. اختارها الخرقى وأبو حفص العكبرى. وجه الأدلة - اختارها الوالد السعيد - ما روى أحمد بإسناده عن ابن عمر قال «رأيت رسول الله ﷺ إذا افتتح الصلاة
vol. 2, p. 80رفع يديه حتى يحاذى منكبيه، وإذا أراد أن يركع، وبعد ما يرفع. ولا يرفع بين السجدتين» قال: لا يعدل بحديث ابن عمر شيئا. وأخرجه البخارى. ووجه الثانية: أن فى رواية وائل بن حجر ومالك بن الحويرث «أنه رفع يديه إلى حيال أذنيه» وروى «إلى فروع أذنيه» ووجه الثالثة: أن الكل مروى عن النبى ﷺ . فدل على أن الجميع سواء.