المسألة الثالثة عشرة
1 paragraph · vol. 2, p. 80
- vol. 2, p. 80
قال الخرقى: ويستحب لأم الولد أن تغطى رأسها فى الصلاة، وقال أبو بكر:
أم الولد كالحرة فى وجوب الستر. وجه قول الخرقى: أنها تضمن بالقيمة فهى كالأمة القنّ، ووجه قول أبى بكر: أنه قد استقرت الحرية فيها.