المسألة الحادية والعشرون
2 paragraphs · vol. 2, p. 83
- vol. 2, p. 83
قال الخرقى: ومن لم ينو القصر فى وقت دخوله إلى الصلاة لم يقصر. وبه قال الشافعى. لقوله عليه الصلاة والسلام «إنما الأعمال بالنيات. وإنما لكل امرئ مانوى» وهذا لم ينو القصر.
وقال أبو بكر فى الخلاف: يصح القصر بغير نية.
-
ووجهه: أن المصلى على ضربين: متم، ومقصر. ثم المتمّ: لا يحتاج إلى نية الإتمام. كذلك المقصر.