المسألة الثانية والعشرون

5 paragraphs · vol. 2, p. 83

  1. قال الخرقى: ومن صلّى الظهر يوم الجمعة، ممن عليه حضور الجمعة، قبل صلاة الإمام: أعادها ظهرا. وبه قال الشافعى.

    وقال أبو بكر فى كتاب التنبيه: لا يجوز للمسافر، ولا للمريض، ولا من

    vol. 2, p. 84هو مخاطب بالجمعة وغير مخاطب: أن يصلى ظهرا قبل صلاة الإمام الجمعة. ومن صلّى لم يجزه، وعليه الإعادة.

    vol. 2, p. 83
  2. وجه قول الخرقى: أنه غير مخاطب بها. فجاز له فعلها قبل فراغ الإمام منها.

  3. لأنه لا مأثم عليه فى ترك إتيانها. فلم يلزمه تأخير فعلها إلى فراغهم من الجمعة.

  4. ووجه قول أبى بكر: أنه لو حضر الجمعة لصحت منه، وسقط عنه فرض الظهر. فلم يجز له فعلها قبل فراغهم منها.

  5. دليله: من يجب عليه حضورها