المسألة الثامنة والعشرون
7 paragraphs · vol. 2, p. 87
- vol. 2, p. 87
قال الخرقى، فى زكاة الغنم: فى أربعين: شاة. فإذا صارت مائة وإحدى وعشرين: فشاتين. فإذا صارت مائتين وشاة: ففيها ثلاث شياه، إلى ثلاثمائة.
-
فإذا زادت: ففى كل مائة شاة. وهى الرواية الصحيحة. وبها قال أكثرهم.
-
ووجهها: ما روى ثمامة بن عبد الله بن أنس - أن جده أنسا حدثه «أن أبا بكر الصديق كتب له - لما وجهه إلى البحرين، وذكره - ثم قال: وفى صدقة الغنم فى سائمتها، إذا كانت أربعين، إلى عشرين ومائة: شاة. فإذا زادت إلى أن تبلغ مائتين: ففيها شاتان. فإذا زادت على المائتين، إلى ثلاثمائة: ففيها ثلاث شياه.
-
فإذا زادت على ثلاثمائة: ففى كل مائة شاة» أخرجه البخارى.
-
وفيه رواية أخرى: إذا زادت على ثلاثمائة شاة: ففيها أربع شياه. ثم كذلك، كلما زادت على المائة واحدة: ففيها شاة. اختارها أبو بكر.
-
ووجهها: أنه لما حدّ الوقص بهذا الحد: دل على أن الفرض يتعلق بالزيادة.
-
إذ لو كان الفرض لا يتعلق بالزيادة على الثلاثمائة: لم يحد الوقص بهذا الحد.