المسألة التاسعة والعشرون

2 paragraphs · vol. 2, p. 87

  1. قال الخرقى: وإن أعطاها كلها فى صنف منها: أجزأه، إذا لم يخرجه إلى الغنى. وهو المنصوص عن أحمد.

    vol. 2, p. 87
  2. ووجهه: أنه مذهب عمر، وعلى، وحذيفة، ومعاذ، وابن عباس. وبه قال من الفقهاء: أبو حنيفة، ومالك.

    وقال أبو بكر: لا يدفع إلا فى الثمانية. وبه قال الشافعى. ووجهه: أنه لما لم يجز الاقتصار فى خمس الخمس على بعض الأصناف كان كذلك فى الزكاة