المسألة الرابعة والثلاثون
3 paragraphs · vol. 2, p. 89
- vol. 2, p. 89
قال الخرقى: ومن حج عن غيره، ولم يكن حج عن نفسه: رد ما أخذ.
-
وكانت الحجة عن نفسه. واختارها ابن حامد. وبه قال الشافعى
ووجهه: أن أكثر ما فيه عدم التعيين. وذلك غير معتبر فى الإحرام
الدليل عليه: لو أحرم مطلقا انصرف إلى الفرض. كذلك إذا نواه عن غيره: يجب أن ينصرف إلى نفسه.
وقال أبو بكر فى كتاب الخلاف: إن الإحرام لا ينعقد جملة. ويقع باطلا.
-
ووجهه: أنه لم ينوه عن نفسه، ونواه عن غيره. وقد قلنا: لا ينعقد عن الغير