المسألة الرابعة والثلاثون

3 paragraphs · vol. 2, p. 89

  1. قال الخرقى: ومن حج عن غيره، ولم يكن حج عن نفسه: رد ما أخذ.

    vol. 2, p. 89
  2. وكانت الحجة عن نفسه. واختارها ابن حامد. وبه قال الشافعى

    ووجهه: أن أكثر ما فيه عدم التعيين. وذلك غير معتبر فى الإحرام

    الدليل عليه: لو أحرم مطلقا انصرف إلى الفرض. كذلك إذا نواه عن غيره: يجب أن ينصرف إلى نفسه.

    وقال أبو بكر فى كتاب الخلاف: إن الإحرام لا ينعقد جملة. ويقع باطلا.

  3. ووجهه: أنه لم ينوه عن نفسه، ونواه عن غيره. وقد قلنا: لا ينعقد عن الغير