المسألة الخامسة والثلاثون
5 paragraphs · vol. 2, p. 89
- vol. 2, p. 89
قال الخرقى: ومن طاف وسعى محمولا لعلة: أجزأه. قال الوالد فى كتاب الروايتين وغيره: فظاهر هذا المنع، إذا كان لغير علة، وأنه لا يجزئه، وسواء كان
vol. 2, p. 90راكبا دابة، أو يحمله آدمى. وهى الرواية التى نصرها الوالد.
-
ووجهها: قول النبى ﷺ «الطواف بالبيت صلاة، غير أن الله: أحل لكم فيه النطق»
-
وقوله «الطواف صلاة» معناه: مثل صلاة، فحذف المضاف. فكان بمنزلة الصلاة إلا ما استثناه. وهو إباحة النطق.
-
وفيه رواية ثانية: يجزيه. ولآدم عليه. اختارها أبو بكر فى زاد المسافر، وابن حامد. وبه قال الشافعى.
وقال أبو حنيفة ومالك: إذا طاف راكبا لغير عذر: كره له. وقيل له: أعد.
-
فإن لم يعد: أجزأه. وعليه دم
وجه الثانية: أن النبى ﷺ طاف راكبا