المسألة الخامسة والثلاثون

5 paragraphs · vol. 2, p. 89

  1. قال الخرقى: ومن طاف وسعى محمولا لعلة: أجزأه. قال الوالد فى كتاب الروايتين وغيره: فظاهر هذا المنع، إذا كان لغير علة، وأنه لا يجزئه، وسواء كان

    vol. 2, p. 90راكبا دابة، أو يحمله آدمى. وهى الرواية التى نصرها الوالد.

    vol. 2, p. 89
  2. ووجهها: قول النبى ﷺ «الطواف بالبيت صلاة، غير أن الله: أحل لكم فيه النطق»

  3. وقوله «الطواف صلاة» معناه: مثل صلاة، فحذف المضاف. فكان بمنزلة الصلاة إلا ما استثناه. وهو إباحة النطق.

  4. وفيه رواية ثانية: يجزيه. ولآدم عليه. اختارها أبو بكر فى زاد المسافر، وابن حامد. وبه قال الشافعى.

    وقال أبو حنيفة ومالك: إذا طاف راكبا لغير عذر: كره له. وقيل له: أعد.

  5. فإن لم يعد: أجزأه. وعليه دم

    وجه الثانية: أن النبى ﷺ طاف راكبا