المسألة السابعة والثلاثون
8 paragraphs · vol. 2, p. 91
- vol. 2, p. 91
قال الخرقى: وسائر اللّحمان جنس واحد، لا يجوز بيع بعضه ببعض رطبا.
-
ويجوز إذا تناهى جفافه مثلا بمثل. وبه قال الشافعى فى أحد قوليه.
-
ووجهه: لحم بهيمة الأنعام، فلم يجز بيع بعضه ببعض متفاضلا.
-
دليله: اختلاف أنواعه، مثل لحمم البخت والعراب، والضأن والماعز.
-
وعن أحمد رواية أخرى - وهي الصحيحة - أن اللحوم أجناس تختلف باختلاف، أصولها وكذلك الألبان. اختار ذلك أبو بكر والوالد السعيد. وبها قال أبو حنيفة.
-
ووجهها: أنها فروع لأصول، وهي أجناس. فكانت أجناسا فى أنفسها، كالأدقة والأخباز.
-
وعن أحمد رواية ثالثة: أنها أربعة أجناس: لحم الأنعام صنف، ولحم الوحوش صنف، ولحم الطير صنف، ولحم دواب الماء صنف. يجوز بيع كل واحد بخلافه متفاضلا. ولا يجوز ببعضه إلا متماثلا. وبه قال مالك.
-
ووجهها: أن الإبل والبقر من بهيمة الأنعام ومن ذوات الأربع. فلم يجز بيع أحدهما بالآخر متفاضلا، كأنواع الإبل، وأنواع البقر.