المسألة الثامنة والثلاثون

3 paragraphs · vol. 2, p. 91

  1. اختار الخرقى: إذا وجد أحد المتصارفين عيبا بعد التفرق، وكان العيب من جنسه: له البدل وهى. الرواية الصحيحة. واختارها أبو بكر الخلال. لأن البدل قائم مقام المبدل، والقبض قد حصل فى المبدل.

    vol. 2, p. 91
  2. والرواية الثانية: ليس له البدل. اختارها أبو بكر. وبها قال أبو حنيفة.

  3. فعلى هذا: يبطل العقد فيه، ولا يجوز أن يكون القبض فى عين من الأعيان

    vol. 2, p. 92قبضا فى عين أخرى. فإذا بطل الصرف فى قدر المردود، فهل يبطل فى نفسه؟ على روايتين، بناء على تفريق الصفقة.