المسألة الثامنة والستون
3 paragraphs · vol. 2, p. 105
- vol. 2, p. 105
قال الخرقى: والمراجعة أن يقول لرجلين من المسلمين: اشهدا أنى قد راجعت امرأتى، بلا ولى يحضره. ولا صداق يزيده.
-
وقد رويت عن أبى عبد الله رواية أخرى، تدل على أنه تجوز الرجعة بلا شهادة. اختارها أبو بكر والوالد. وبها قال أبو حنيفة ومالك
وجه قول الخرقى - اختاره ابن شاقلا، وهو المشهور من قول الشافعى -:
أن الشهادة اعتبرت فى النكاح ليثبت بها عند التجاحد، احتياطا للبضع. وهذا المعنى موجود فى الرجعة.
-
وجه الثانية: أن الرجعة حق للزوج، بدلالة قوله تعالى (٢٢٨:٢ ﴿وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ) ﴾ فلا يفتقر فى استيفائه إلى الإشهاد، كسائر الحقوق