المسألة التاسعة والستون
3 paragraphs · vol. 2, p. 105
- vol. 2, p. 105
قال الخرقى: والفيئة: الجماع، إلا أن يكون له عذر من مرض، أو إحرام أو شئ لا يمكن معه الجماع. فيقول: متى قدرت جامعتها. فيكون ذلك من قوله فيئة للعذر، فمتى قدر فلم يفعل أمر بالطلاق. وهو قول الشافعى.
-
ووجهه: أن عليه الفيئة بحسب القدرة. فإذا فعل هذا فقد فعل ما قدر عليه.
-
فإذا زال عذره خرج عن حال العاجز. فلهذا أمر بالجماع، أو الطلاق إذا لم يجامع
وقال أبو بكر: إذا فاء بلسانه حال العذر: سقط الإيلاء. ولم تلزم الفيئة بالجماع عند القدرة عليه. اختاره الوالد. وبه قال أبو حنيفة
ووجهه: أنه قد وجد منه الفيئة المانعة من الطلاق. فصار كالفيئة بالوطء