المسألة الخامسة والسبعون

4 paragraphs · vol. 2, p. 107

  1. قال الخرقى: ولو جاءت امرأته بولد، فقال: لم تزن ولكن ليس هذا الولد منى: فهو ولده فى الحكم. ولا حدّ عليه لها.

    vol. 2, p. 107
  2. ووجهه: أنه إذا لا عن يحتاج أن يقول: أشهد بالله إننى لمن الصادقين فيما رميتها به من الزنا. فإذا لم يقذفها لم يمكنه اللعان، ثبت أنه لا يلاعن حتى يقذف.

    vol. 2, p. 108
  3. وفيه رواية أخرى: له اللعان. اختارها أبو بكر، وابن حامد، والوالد.

  4. وجهها: أنه قذف بزنا لو أتت منه بولد لحقه. فكان له نفيه باللعان، كما لو قذفهما جميعا.