المسألة السادسة والسبعون
1 paragraph · vol. 2, p. 108
- vol. 2, p. 108
قال الخرقى: والسّعوط كالرضاع. وكذلك الوجور.
وقال أبو بكر فى التنبيه: ولا يحرم الوجور، ولا السعوط. لأن ذلك ليس برصاع. وبه قال داود
ووجهه: أن اللبن وصل فى جوفه من غير إرضاع، فلا يتعلق به التحريم، كما لو وصل من جرح فى بدنه، وكالحقنة
ووجه قول الخرقى - وهو أصح، وهو قول أكثر الفقهاء - قوله عليه الصلاة والسلام «الرضاعة من المجاعة» وقوله عليه الصلاة والسلام «الرضاع ما أنبت اللحم وأنشز العظم» وهذه المعانى توجد فى الوجور كوجودها فى المص من الثدى