المسألة السادسة والسبعون

1 paragraph · vol. 2, p. 108

  1. قال الخرقى: والسّعوط كالرضاع. وكذلك الوجور.

    وقال أبو بكر فى التنبيه: ولا يحرم الوجور، ولا السعوط. لأن ذلك ليس برصاع. وبه قال داود

    ووجهه: أن اللبن وصل فى جوفه من غير إرضاع، فلا يتعلق به التحريم، كما لو وصل من جرح فى بدنه، وكالحقنة

    ووجه قول الخرقى - وهو أصح، وهو قول أكثر الفقهاء - قوله عليه الصلاة والسلام «الرضاعة من المجاعة» وقوله عليه الصلاة والسلام «الرضاع ما أنبت اللحم وأنشز العظم» وهذه المعانى توجد فى الوجور كوجودها فى المص من الثدى

    vol. 2, p. 108