المسألة الثانية والثمانون

2 paragraphs · vol. 2, p. 110

  1. قال الخرقى: وإذا قذف أمه، وهى ميتة - مسلمة كانت أو كافرة - حد القاذف إذا طلب الابن، وكان مسلما حرّا. اختاره الوالد.

    vol. 2, p. 110
  2. ووجهه: أن هذا القذف حصل قدحا فى نسب حى. فيجب أن يملك المطالبة به، لما عليه من المعرّة.

    وقال أبو بكر فى كتاب الخلاف: ليس له المطالبة. قال: لأنه قذف لميتة فلم يملك الوارث المطالبة به، كما لو كان المقذوف حيّا ثم مات. فإن وارثه لا يملك المطالبة به على أصلنا، كذلك ههنا.