المسألة الثالثة والثمانون

3 paragraphs · vol. 2, p. 111

  1. قال الخرقى: وما أوجب من الجنايات المال دون القود: قبل فيه رجل وامرأتان، ورجل عدل مع يمين الطالب.

    قال الوالد السعيد: ومثل ذلك قتل الخطأ والجائفة، والمأمومة، وقتل العبد ونحو ذلك.

    وقال أبو بكر: لا يقبل فيه النساء.

    vol. 2, p. 111
  2. وجه قول الخرقى: أنها شهادة على مال. أشبه سائر الأموال.

  3. ووجه قول أبى بكر: أنها شهادة على قتل. فلم تثبت بالنساء بدليل قتل العمد