المسألة الثالثة والثمانون
3 paragraphs · vol. 2, p. 111
- vol. 2, p. 111
قال الخرقى: وما أوجب من الجنايات المال دون القود: قبل فيه رجل وامرأتان، ورجل عدل مع يمين الطالب.
قال الوالد السعيد: ومثل ذلك قتل الخطأ والجائفة، والمأمومة، وقتل العبد ونحو ذلك.
وقال أبو بكر: لا يقبل فيه النساء.
-
وجه قول الخرقى: أنها شهادة على مال. أشبه سائر الأموال.
-
ووجه قول أبى بكر: أنها شهادة على قتل. فلم تثبت بالنساء بدليل قتل العمد