المسألة الحادية والتسعون
5 paragraphs · vol. 2, p. 114
- vol. 2, p. 114
قال الخرقى: ومن اضطر إلى الميتة، فلا يأكل منها إلا ما يأمن معه الموت.
-
وبه قال أبو حنيفة. لأن الإباحة معلقة بشرط الضرورة، بدلالة قوله تعالى (١١٩:٦ ﴿إِلاّ مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ) ﴾ فإذا أكل منها ما يمسك رمقه زالت الضرورة.
-
فزالت الإباحة لعدم الشرط.
-
وفيه رواية ثانية: يجوز الشبع منها. اختارها أبو بكر. وعن مالك والشافعى:
كالروايتين. وكذلك الحكم عندهم فى طعام الغير.
-
وجه الثانية: قول النبى ﷺ «الميتة حلال لكم ما لم تصطبحوا أو تغتبقوا» فأباحها على الإطلاق.