المسألة الثانية والتسعون
5 paragraphs · vol. 2, p. 114
- vol. 2, p. 114
قال الخرقى: وإذا نذر صيام شهر من يوم يقدم فلان. فقدم أول يوم من
vol. 2, p. 115شهر رمضان: أجزأه صيامه لرمضان عن نذره. وبه قال أبو يوسف، لأنه وافق نذره زمانا يستحق صومه، فلم يلزمه القضاء.
-
دليله: لو نذر أن يصوم شهر رمضان، أو نذر أن يصوم يوم يقدم فلان أبدا.
-
فقدم يوم اثنين من أثانين شهر رمضان لا تدخل تحت نذر. نص عليه.
-
وفيه رواية ثانية: يصوم رمضان، ثم يقضى النذر. اختاره أبو بكر، والوالد السعيد. لأن رمضان يتكرر على مر السنين. فلا يكاد يتفق رمضان يوم قدومه.
-
فإذا كان مما يمكنه الوفاء به غالبا: انعقد نذره.