المسألة السادسة والتسعون

3 paragraphs · vol. 2, p. 116

  1. قال الخرقى، فى باب المكاتب: ولا يبيعه سيده درهما بدرهمين.

    وقال أبو بكر فى الخلاف: قد أخبرنا أحمد عن نفسه: أنه ليس بين

    vol. 2, p. 117المكاتب وبين سيده ربا. لأنه عبد ما بقى عليه درهم، فلو باعه درهما بدرهمين لم يكن ربا. ولا يمنع من ذلك.

    vol. 2, p. 116
  2. وجه اختيار أبى بكر: قوله ﷺ «المكاتب عبد ما بقى عليه درهم» فإذا ثبت أنه عبد: فليس بين العبد وبين سيده ربا. ولأنه يجوز بيعه عندنا. ولو سرق من مال سيده لا قطع عليه. نص عليه فى رواية ابن منصور.

  3. ووجه قول الخرقى - وهو اختيار الوالد السعيد - أن المكاتب مالك لما فى يده. ألا ترى أنه يجوز له أن يشترى من مولاه، ويبيع منه، ويستحق عليه أخذ الملك بالشفعة؟ وهذا معدوم فى العبد القن.