المسألة السابعة والتسعون

3 paragraphs · vol. 2, p. 117

  1. قال الخرقى: وإذا عجز المكاتب، وردّ فى الرق، وقد كان تصدّق عليه:

    فهو لسيده.

    وقال أبو بكر: يجعل فى المكاتبين. وهو اختيار الوالد السعيد.

    vol. 2, p. 117
  2. ووجهه: أنه إنما دفع إليه لينتفع به العتيق. وما وقع. فهو كما لو دفع إلى الغارم ليقضى دينه، والغازى ليغزو به، فلم يفعلا: لزمهما الرد.

  3. ووجه قول الخرقى: أنه لما دفع إلى المكاتب ملكه. وقد ثبت أن جميع ما فى يده يكون لسيده. فكذلك هذا المال.