المسألة الثامنة والتسعون

7 paragraphs · vol. 2, p. 117

  1. قال الخرقى: ومن شرب مسكرا: حد إذا شربها مختارا لشربها.

    vol. 2, p. 117
  2. وفيه رواية أخرى: يجب الحد على المكره على الشرب. وهو اختيار أبى بكر. قال الوالد السعيد: وكذلك الحكم فى الإكراه على السرقة.

  3. وجه قول الخرقى: قوله ﷺ «عفى لأمتى عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه» .

  4. ووجه قول أبى بكر: أن الشرب فعل. والإكراه عليه لا يمنع موجبه.

    vol. 2, p. 118
  5. دليله: الإكراه على القتل والإحبال والرضاع.

  6. وطرده: الإكراه على الزنا والسرقة.

  7. وعكسه: الإكراه على الكفر والطلاق والبيع، وغير ذلك من العقود.