المسألة الثامنة والتسعون
7 paragraphs · vol. 2, p. 117
- vol. 2, p. 117
قال الخرقى: ومن شرب مسكرا: حد إذا شربها مختارا لشربها.
-
وفيه رواية أخرى: يجب الحد على المكره على الشرب. وهو اختيار أبى بكر. قال الوالد السعيد: وكذلك الحكم فى الإكراه على السرقة.
-
وجه قول الخرقى: قوله ﷺ «عفى لأمتى عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه» .
- vol. 2, p. 118
ووجه قول أبى بكر: أن الشرب فعل. والإكراه عليه لا يمنع موجبه.
-
دليله: الإكراه على القتل والإحبال والرضاع.
-
وطرده: الإكراه على الزنا والسرقة.
-
وعكسه: الإكراه على الكفر والطلاق والبيع، وغير ذلك من العقود.