باب الخيار
43 paragraphs · vol. 1, p. 175
Page 2 of 2
- vol. 1, p. 180
(٣٢) قوله: "ويتفاسخان الخ" : ظاهره: لا ينفسخ بنفس التحالف، بل لا بد
vol. 1, p. 181من فسخه، وهو كذلك. [١/ ٣٥٠]
-
(٣٣) قوله: "ظاهرًا وباطنًا" : أي سواء كان الفاسخ ظالمًا أو مظلومًا، على الصحيح.
-
(٣٤) قوله: "فإن نكلا الخ" : قال ابن نصرالله: "إن قيل ابتداء البائع باليمين واجب، فالقضاء بالنكول يكون عليه، وإن قيل: بداءة البائع لا تتعين، فأيهما يقضى عليه بالنكول؟ " فيه نظر، ويحتمل أن يقرع بينهما، فمن قرعَ فَنكل قضي عليه اهـ. يوسف. فعلى كلام ابن نصرالله: يقضى على البائع بالنكول قبل عرض اليمين على المشتري، لأن وجوب ابتداء البائع باليمين هو المذهب، [٣٥ب] وعليه فلا يتصور نكولهما معًا. فحرر وتدبر.