باب الخيار

43 paragraphs · vol. 1, p. 175

Page 2 of 2

  1. (٣٢) قوله: "ويتفاسخان الخ" : ظاهره: لا ينفسخ بنفس التحالف، بل لا بد

    vol. 1, p. 181من فسخه، وهو كذلك. [١/ ٣٥٠]

    vol. 1, p. 180
  2. (٣٣) قوله: "ظاهرًا وباطنًا" : أي سواء كان الفاسخ ظالمًا أو مظلومًا، على الصحيح.

  3. (٣٤) قوله: "فإن نكلا الخ" : قال ابن نصرالله: "إن قيل ابتداء البائع باليمين واجب، فالقضاء بالنكول يكون عليه، وإن قيل: بداءة البائع لا تتعين، فأيهما يقضى عليه بالنكول؟ " فيه نظر، ويحتمل أن يقرع بينهما، فمن قرعَ فَنكل قضي عليه اهـ. يوسف. فعلى كلام ابن نصرالله: يقضى على البائع بالنكول قبل عرض اليمين على المشتري، لأن وجوب ابتداء البائع باليمين هو المذهب، [٣٥ب] وعليه فلا يتصور نكولهما معًا. فحرر وتدبر.