باب الضمان والكفالة

10 paragraphs · vol. 1, p. 195

  1. (١) قوله: "وتوقيتًا" : أما الكفالة فتصح توقيتًا، كأن كفل ببدنه شهرًا ونحوه، فليس للمكفول له مطالبةُ الكفيل بعد الشهر ونحوه، وأما الضمان فقال م ص وغيره: الظاهر أنه لا يصح توقيتًا. وقول الشارح: كإذا جاء رأس الشهر الخ: فيه نظر؛ فإن هذا تعليقٌ لا توقيتٌ، كما هو ظاهر. فتدبر وحرر.

    vol. 1, p. 195
  2. (٢) قوله: "ممن يصح تبرّعه" : أي أو مفلس ولو بعد الحجر عليه، لأنه ممنوع من التصرف في ماله، لا في ذمته.

  3. وقوله: "دون التمييز" : أي قولاًواحدًا. وكذا المميز على الصحيح من المذهب كما في الإنصاف. فتقييده بدون التمييز نظرٌ لقوله "بلا خلاف" .

  4. (٣) قوله: لاولا من سفيه ": أي محجور عليه. وأما إذا لم يحجر عليه فلا مانع، كما ذكره العلامة (١) في الغاية.

  5. (٤) قوله: " أو أيهما شاء " أي ما لم يكن أحدهما معسرًا، فليس له مطالبته، ضامنًا أو مضمونًا، كما في الغاية.

  6. (٥) قوله: "لكن لو ضمن الخ ": قال ابن عوض في الحاشية: استدراكٌ على قوله " يصحان توقيتًا ". اهـ. وفيه نظر، بل هو استدراك على قوله: " ولرب الحق مطالبة الضامن والمضمون معًا " فإنه ربما يتوهم أن له ذلك في جميع الأحوال، فقال: " لكن لو ضمن الخ " أي ففي هذه الصورة ليس له مطالبة الضامن إلى أجلٍ قبل مجيئه. وله أن يطلب المضمون في أي وقت شاء. أي فليس له مطالبتهما معًا قبل الأجل، ولا مطالبة أيهما شاء، بل مطالبة المضمون فقط فتأمل.

  7. (٦) قوله: "بدليل ما لو مات المضمون عنه الخ": هذه العبارة كلها لابن النجار في شرح المنتهى. ومفهومه أنه إذا مات المضمون عنه، والدين لم يبلغ

    vol. 1, p. 196[١/ ٣٧٨] أجله، يكون حالاًّ في حقه، مؤجلاً في حق الضامن. وهو إنما يتمشّى على مرجوح (١) ، كما يؤخذ من الإنصاف. والصحيح -كما سيأتي- أنه لا يحل الدين بموت من هو عليه إذا وجد رهن يُحْرِزُ أو كفيلٌ مليء، إلا أن يقال قد يتصور ما قاله فيما إذا كان الكفيل غير مليء، فإن الدين يحل، ولا يطالب الكفيل قبل الأجل.

  8. (٧) قوله: "وضمانها في الحقيقة الخ" : جواب عما يقال إن الأعيان لا يصح ضمانها، كما هو رواية عن الإمام أحمد.

  9. (٨) قوله: "بل التعدي فيها" : أي فيصح ضمانه.

  10. (٩) قوله: "ولو قيمة عرض الخ" : أي كما لو كان الدين عشرة مثلاً، وعوَّضه الضامن عن ذلك سلعة تساوي ثمانية، أو كان الدين ثمانية وعوَّضه عنه سلعة تساوي عشرة، فلا يرجع في الصورتين إلا بثمانية. وهو واضح.