فصل في الكفالة بالبدن

7 paragraphs · vol. 1, p. 196

  1. (١) قوله: "فلا تصح كفالة الابن لأبيه" أي لأن الابن لا يمكنه إحضار أبيه لمجلس الحكم، ولا تسمع منه دعوى عليه إلا في النفقة الواجبة اهـ حاشية [٣٨ب] .

    vol. 1, p. 196
  2. (٢) قوله: "وإن ضمن معرفته أخذ به" أي بالمستدين. قاله في المنتهى. واستدل له في شرحه بما يطول، وعزاه إلى شرح المقنع. وفي الإقناع والغاية: لا يلزمه إلا معرفته، فإن لم يعرفه ضمن. ونصره م س وقال: معتمد الفتوى الآن عليه اهـ. تأمل وحرر.

  3. (٣) قوله: "كالشاهد" : أي فيتحمَّل الشهادة ويؤديها ولو بغير رضا المشهود عليه.

  4. (٤) قوله: "ومؤجلة" : أي إن كان الأجل معلومًا.

  5. (٥) قوله: "دون الآمر" : أي وكذا لو قال لآخر: أعط فلانًا كذا، ونحو [١/ ٣٨٠] ذلك، كأعط هذا الفقير أو الشاعر أو الظالمٍ كذا، فلا يلزم الآمر شيء إن لم يقل عني، ونحو ذلك. ذكره في الغاية. فراجع إن شئت.

    vol. 1, p. 197
  6. (٦) قوله: "وقد حل الأجل أو لا" : أي أو لم يحل. والمراد به أجل الكفالة، أي إن كانت مؤجلة، لا أجل الدين، لأنه إذا (١) لم يحل يستحق رب الدين طلبه، فلا يبرأ الكفيل بتسليم المكفول له إذن.

  7. (٧) قوله: "أو مضى زمن عيَّنه الخ" . أي كأن قال: ضمنت إحضاره في غد، ومضى غد ولم يحضره، ضمن ما عليه. أي ولو أحضره بعد، تفطَّنْ.