ضعيف سنن الترمذي
5,373 paragraphs
Page 8 of 135
- vol. 2, p. 20
(ضعيف جدا - التعليق الرغيب ١ / ١٩٨، الضعيفة ٤٥٨١ (ضعيف الجامع الصغير
- بترتيبي - برقم ٥٥٤٦)) .
قال أبو عيسى: وحنش هذا هو: " أبو علي الرحبي " وهو " حسين بن قيس " وهو ضعيف عند أهل الحديث، ضعفه أحمد وغيره.
-
والعمل على هذا عند أهل العلم: أن لا يجمع بين الصلاتين إلا في السفر، أو بعرفة.
-
ورخص بعض أهل العلم من التابعين في الجمع بين الصلاتين للمريض.
-
وبه يقول أحمد، وإسحاق.
وقال بعض أهل العلم: يجمع بين الصلاتين في المطر.
-
وبه يقول الشافعي، وأحمد، وإسحاق.
-
ولم ير الشافعي للمريض: أن يجمع بين الصلاتين.
- vol. 2, p. 21
١٤٢ - باب ما جاء أن الاقامة مثنى مثنى ٢٩ - ١٩٤ حدثنا أبو سعيد الاشج.
-
حدثنا عقبة بن خالد، عن ابن أبي ليلى، عن عمرو بن مرة، عن عبد الرحمن ابن أبي ليلى، عن عبد الله بن زيد قال: كان أذان رسول الله صلى الله عليه وسلم شفعا شفعا: في الاذان والاقامة.
-
(ضعيف الاسناد) .
قال أبو عيسى: حديث عبد الله بن زيد رواه وكيع، عن الاعمش، عن عمرو بن مرة، عن عبد الرحمن ابن أبي ليلى، قال: حدثنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم: أن عبد الله بن زيد، رأى الاذان في المنام.
وقال شعبة: عن عمرو بن مرة، عن عبد الرحمن ابن أبي ليلى: أن عبد الله ابن زيد، رأى الاذان في المنام.
-
وهذا أصح من حديث ابن أبي ليلى.
-
وعبد الرحمن ابن أبي ليلى لم يسمع من عبد الله بن زيد.
وقال بعض أهل العلم: الاذان مثنى مثنى، والاقامة مثنى مثنى.
-
وبه يقول سفيان الثوري، وابن المبارك، وأهل الكوفة (١) .
قال أبو عيسى: ابن أبي ليلى هو: محمد بن عبد الرحمن ابن أبي ليلى، كان قاضي الكوفة، ولم يسمع من أبيه شيئا، إلا أنه يروي عن رجل عن أبيه.
- (١)هذا السطر كان متأخرا عن وضعه في الطبعة التي عمل الشيخ ناصر عليها. (*)
-
١٤٣ - باب ما جاء في الترسل في الاذان ٣٠ - ١٩٥ حدثنا أحمد بن الحسن.
-
حدثنا المعلى بن أسد.
-
حدثنا عبد المنعم - هو صاحب السقاء -، قال: حدثنا يحيى بن مسلم، عن الحسن، وعطاء، عن جابر بن عبد الله: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لبلال:
vol. 2, p. 22" يا بلال، إذا أذنت فترسل في أذانك، وإذا أقمت فاحدر، واجعل بين أذانك وإقامتك قدر ما يفرغ الآكل من أكله، والشارب من شربه، والمعتصر إذا دخل لقضاء حاجته، ولا تقوموا حتى تروني " .
(ضععيف جدا - الارواء ٢٢٨، لكن قوله: " ولا تقوموا ... " صحيح وياتي (٥١٧) (١) ... - ١٩٦ حدثنا عبد بن حميد.
- (١)هذا رقم نسخة الشيخ ناصر الخاصة به. وهو في " صحيح سنن الترمذي - باختصار السند " برقم ٤٢٧ / ٥٢٣. وفي " ضعيف الجامع الصغير " - طبعتنا المحققة - برقم ٦٣٨٨ وهذه الجملة الصحيحة. تجدها في هذا الكتاب ٨٠ / ٥٢٢. وجملة " لا تقوموا " ليست في الحديث الذي أثار إليه الشيخ ناصر، بل وردت في الحديث الذي قبله. ولعل ذلك سبق قلم، أو سبق نظر. والقسم الاخير منه يأتي تحت الحديث ٨٠ / ٥٢٢. (*)
-
حدثنا يونس بن محمد، عن عبد المنعم نحوه.
قال أبو عيسى: حديث جابر هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه، من حديث عبد المنعم، وهو إسناد مجهول.
-
وعبد المنعم شيخ بصري.
-
١٤٥ - باب ما جاء في التعويب في الفجر ٣١ - ١٩٨ حدثنا أحمد بن منيع.
-
حدثنا أبو أحمد الزبيري.
-
حدثنا أبو إسرائيل
عن الحكم، عن عبد الرحمن ابن أبي ليلى، عن بلال قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا تثوبن في شئ من الصلوات، إلا في صلاة الفجر " .
قال: وفي الباب عن أبي محذورة.
-
(ضعيف - ابن ماجه ٧١٥ (١٥١، الارواء ٢٣٥، مشكاة المصابيح ٦٤٦، ضعيف الجامع الصغير - الطبعة الثانية المرتبة - برقم ٦١٩١) ) .
قال أبو عيسى: حديث بلال لا نعرفه إلا من حديث أبي إسرائيل الملائي.
-
وأبو إسرائيل لم يسمع هذا الحديث من الحكم بن عتيبة قال: إنما رواه عن
vol. 2, p. 23الحسن بن عماره، عن الحكم بن عتيبة.
-
وأبو إسرائيل اسمه: اسماعيل ابن أبي إسحاق، وليس هو بذاك القوي عند أهل الحديث.
-
وقد اختلف أهل العلم في تفسير التثويب.
قال بعضهم: التثويب أن يقول في أذان الفجر: " الصلاة خير من النوم " وهو قول ابن المبارك وأحمد.
وقال إسحاق في التثويب غير هذا، قال: التثويب المكروه هو شئ أحدثه
الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم، إذا أذن المؤذن فاستبطأ القوم، قال بين الاذان والاقامة: " قد قامت الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح " .
قال: وهذا الذي قال اسحاق هو التثويب الذي قد كرهه أهل العلم، والذي أحدثوه بعد النبي صلى الله عليه وسلم.
-
والذي فسر ابن المبارك وأحمد: أن التثويب أن يقول المؤذن في أذان الفجر: " الصلاة خير من النوم " .
-
وهو قول صحيح، ويقال له: " التثويب أيضا " .
-
وهو الذي اختاره أهل العلم ورأوه.
-
وروي عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول في صلاة الفجر: " الصلاة خير من النوم " .
-
وروي عن مجاهد قال: دخلت مع عبد الله بن عمر مسجدا، وقد أذن فيه، ونحن نريد أن نصلي فيه، فثوب المؤذن، فخرج عبد الله بن عمر من المسجد وقال: اخرج بنا من عند هذا المبتدع! ولم يصل فيه.
قال: وإنما كره عبد الله التثويب الذي أحدثه الناس بعد.
- vol. 2, p. 24
١٤٦ - باب ما جاء أن من أذن فهو يقيم ٣٢ - ١٩٩ حدثنا هناد.
-
حدثنا عبدة، ويعلى بن عبيد، عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الافريقي، عن زياد بن نعيم الحضرمي، عن زياد بن الحارث الصدائي قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن أؤذن في صلاة الفجر، فأذنت، فأراد بلال أن يقيم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
" إن أخا صداء قد أذن فهو يقيم " .
-
(ضعيف - ابن ماجه ٧١٧ / ١٥٢، ضعيف سنن أبي داود ١٠٢ / ٥١٤، الارواء ٢٣٧، المشكاة ٦٤٨، الضعيفة ٣٥، ضعيف الجامع الصغير ١٣٧٧) ) .
قال: وفي الباب عن ابن عمر.
قال أبو عيسى: وحديث زياد إنما نعرفه من حديث الافريقي.
-
والافريقي هو ضعيف عند أهل الحديث، ضعفه يحيى بن سعيد القطان وغيره، قال أحمد: لا أكتب حديث الافريقي.
قال: ورأيت محمد بن إسماعيل يقوي أمره، ويقول: هو مقارب الحديث.
-
والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم: أن من أذن فهو يقيم.
-
١٤٧ - باب ما جاء في كراهية الاذان بغير وضوء ٣٣ - ٢٠٠ حدثنا علي بن حجر.
-
حدثنا الوليد بن مسلم، عن معاوية بن يحيى الصدفي، عن الزهري، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لا يؤذن إلا متوضئ " .
-
(ضيف - الارواء ٢٢٢ (ضعيف الجامع الصغير ٦٣١٧) ) .
-
٣٤ - ٢٠١ حدثنا يحيى بن موسى.
-
حدثنا عبد الله بن وهب، عن يونس، عن ابن شهاب قال: قال أبو هريرة:
vol. 2, p. 25لا ينادي بالصلاة إلا متوضئ.
-
(ضعيف - المصدر نفسه (أي إرواء الغليل رقم ٢٢٢) ) .
قال أبو عيسى: وهذا أصح من الحديث الاول.
قال أبو عيسى: وحديث أبي هريرة لم يرفعه ابن وهب، وهو أصح من
حديث الوليد بن مسلم، والزهري لم يسمع من أبي هريرة، واختلف أهل العلم في الاذان على غير وضوء: فكرهه بعض أهل العلم، وبه يقول الشافعي، وإسحاق.