ضعيف سنن الترمذي
5,373 paragraphs
Page 7 of 135
- vol. 2, p. 15
حدثنا حفص بن غياث وعقبة بن خالد، قالا: حدثنا الاعمش، وابن أبي ليلى، عن عمرو بن مرة، عن عبد الله بن سلمة، عن علي، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئنا القرآن على كل حال ما لم يكن جنبا.
-
(ضعيف - ابن ماجه ٥٩٤ (١) (١٢٩، و " ضعيف سنن أبي داود " برقم ٣٩ / ٢٢٩ نحوه، المشكاة ٤٦٠، الارواء ١٩٢ و ٤٨٥، و " ضعيف سنن النسائي " برقم ٩ / ٢٦٥ وهو في ضعيف ابن ماجه بلفظين هما: " لا يحجبه - أو يحجزه - عن القرآن شئ إلا الجنابة - ولفظ: " لا يقرأ القرآن الجنب ولا الحائض ")) .
قال أبو عيسى: حديث علي هذا حديث حسن صحيح.
- (١)من هنا نرى كم فات على القارئ من فوائد باكتفاء أستاذنا الشيخ ناصر على الاحالة على " ضعيف ابن ماجه " فقط..والحديث هناك يلتقي مع سنده هنا عند عمرو بن مرة: وكذلك عند أبي داود. والقارئ بحاجة إلى معرفة رأيه في مثل هذا، وهو المؤلف، أو المحقق لهذه الكتب. (*)
-
وبه قال غير واحد من أهل العلم، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والتابعين، قالوا: يقرأ الرجل القرآن على غير وضوء، ولا يقرأ في المصحف إلا وهو طاهر.
-
وبه يقول سفيان الثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق.
- vol. 2, p. 16
بسم الله الرحمن الرحيم أبواب الصلاة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ١١٨ - باب ما جاء في التعجيل بالظهر ٢٣ - ١٥٥ حدثنا هناد بن السري.
-
حدثنا وكيع، عن سفيان، عن حكيم بن جبير، عن إبراهيم، عن الاسود، عن عائشة قالت: ما رأيت أحدا كان أشد تعجيلا للظهر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا من أبي بكر، ولا من عمر.
-
(ضعيف الاسناد) .
قال: وفي الباب: عن جابر بن عبد الله، وخباب، وأبي برزة، وابن مسعود، وزيد بن ثابت (وأنس) (١) ، وجابر بن سمرة.
قال أبو عيسى: حديث عائشة حديث حسن.
- (١)زيادة من نسخة استاذنا الشيخ أحمد شاكر ١٥٥ والمخطوطة. (*)
-
وهو الذي اختاره أهل العلم، من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم،
ومن بعدهم.
قال علي ابن المديني: قال يحيى بن سعيد: وقد تكلم شعبة في حكيم ابن جبير من أجل حديثه الذي روي عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم:
vol. 2, p. 17" من سأل الناس وله ما يغنيه " .
قال يحيى: وروى له سفيان وزائدة، ولم ير يحيى بحديثه بأسا.
قال محمد (١) : وقد روي عن حكيم بن جبير، عن سعيد بن جبير، عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم: في تعجيل الظهر.
- (١)يعني الامام محمد بن إسماعيل البخاري.
-
١٢٧ - باب ما جاء في الوقت الاول من الفضل ٢٤ - ١٧١ حدثنا أحمد بن منيع.
-
حدثنا يعقوب بن الوليد المدني، عن عبد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " الوقت الاول من الصلاة رضوان الله، والوقت الآخر عفو الله " .
-
(موضوع - الارواء ٢٥٩، المشكاة ٦٠٦ (ضعيف الجامع الصغير ٦١٦٤) ) .
قال أبو عيسى: هذا حديث (حسن) (٢) غريب.
- (٢)لفظ: (حسن) هو في الطبعة التي عليها (تحقيق) الشيخ ناصر وسكت عنها، وليست في نسخة الشيخ شاكر والمخطوطة.
-
وقد روى ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه.
قال: وفي الباب عن علي، وابن عمر (٣) ، وعائشة، وابن مسعود.
- (٣)إن حديث الباب عن ابن عمر، ولعله يريد: أن له رواية أخرى بسند آخر - والله أعلم -. وقد سكت عن ذلك (محقق الكتاب) .
-
٢٥ - ١٧٢ حدثنا قتيبة، قال: حدثنا عبد الله بن وهب، عن سعيد بن عبد الله الجهني، عن محمد بن عمر (٤) بن علي ابن أبي طالب، عن أبيه، عن علي ابن أبي طالب: أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال له:
vol. 2, p. 18" يا علي، ثلاث لا تؤخرها: الصلاة إذا آنت، والجنازة إذا حضرت، والايم إذا وجدت لها كفؤا " .
- (٤)هذا عمر الاصغر. لان عليا سمى أحد أولاده باسم (عمر) ومات صغيرا، ويعرف بالاكبر، ثم سمى ولدا آخر باسم عمر، ويعرف بالاصغر، وهو هذا. (*)
-
(ضعيف - المشكاة ٦٠٥ (ضعيف الجامع الصغير - بترتيبي - برقم ٢٥٦٣ ويأتي برقم ١٨٢ / ١٠٨٧) ) .
-
(قال أبو عيسى: هذا حديث غريب حسن) (١) .
قال أبو عيسى: حديث أم فروة لا يروى إلا من حديث عبد الله بن عمر العمري، وليس هو بالقوي عند أهل الحديث.
- (١)زيادة من المخطوطة ونسخة الشيخ شاكر - رحمه الله -. (*)
-
واضطربوا عنه في هذا الحديث وهو صدوق، وقد تكلم فيه يحيى بن سعيد من قبل حفظه.
-
١٣٢ - باب ما جاء في الرجل تفوته الصلوات بأيتهن يبدأ ٢٦ - ١٧٩ حدثنا هناد.
-
حدثنا هشيم، عن أبي الزبير، عن نافع بن جبير بن مطعم، عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود قال: قال عبد الله بن مسعود: إن المشركين شغلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أربع صلوات يوم الخندق، حتى ذهب من الليل ما شاء الله، فأمر بلالا فأذن، ثم أقام فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر، ثم أقام فصلى المغرب، ثم أقام فصلى العشاء.
-
(ضعيف - الارواء ٢٣٩) .
قال: وفي الباب عن أبي سعيد، وجابر.
قال أبو عيسى: حديث عبد الله ليس بإسناده بأس، إلا أن أبا عبيدة لم يسمع من عبد الله.
-
وهو الذي اختاره بعض أهل العلم في الفوائت: أن يقيم الرجل لكل صلاة إذا قضاها.
-
وإن لم يقم أجزأه.
-
وهو قول الشافعي.
- vol. 2, p. 19
١٣٥ - باب ما جاء في الصلاة بعد العصر ٢٧ - ١٨٤ حدثنا قتيبة.
-
حدثنا جرير، عن عطاء بن السائب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: إنما صلى النبي صلى الله عليه وسلم الركعتين بعد العصر، لانه أتاه مال، فشغله عن الركعتين بعد الظهر، فصلاهما بعد العصر، ثم لم يعد لهما.
-
(ضعيف الاسناد، وقوله: " ثم لم يعد لهما " منكر) .
-
وفي الباب عن عائشة، وأم سلمة، وميمونة، وأبي موسى.
قال أبو عيسى: حديث ابن عباس حديث حسن.
-
وقد روى غير واحد عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه صلى بعد العصر ركعتين.
-
وهذا خلاف ما روي عنه: أنه نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس.
-
وحديث ابن عباس أصح حيث قال: لم يعد لهما.
-
وقد روي عن زيد بن ثابت نحو حديث ابن عباس.
-
وقد روي عن عائشة في هذا الباب روايات: روي عنها: أن النبي صلى الله عليه وسلم ما دخل عليها بعد العصر إلا صلى ركعتين.
-
وروي عنها، عن أم سلمة، عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وبعد الصبح حتى تطلع الشمس.
-
والذي اجتمع عليه أكثر أهل العلم: على كراهية الصلاة بعد العصر، حتى تغرب الشمس، وبعد الصبح، حتى تطلع الشمس، إلا ما استثني من ذلك، مثل الصلاة بمكة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وبعد الصبح حتى تطلع الشمس بعد الطواف.
-
فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم رخصة في ذلك.
- vol. 2, p. 20
وقد قال به قوم من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم.
-
وبه يقول الشافعي، وأحمد، وإسحاق.
-
وقد كره قوم من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم الصلاة بمكة أيضا بعد العصر، وبعد الصبح.
-
وبه يقول سفيان الثوري، ومالك بن أنس، وبعض أهل الكوفة.
-
١٣٨ - باب ما جاء في الجمع بين الصلاتين في الحضر ٢٨ - ١٨٨ حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف البصري.
-
حدثنا المعتمر بن سليمان، عن أبيه، عن حنش، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " من جمع بين الصلاتين من غير عذر، فقد أتى بابا من أبواب الكبائر " .