تنبيه
13 paragraphs · vol. 2, p. 1820
- vol. 2, p. 1820
روي عن ابن عمر ما يعارض هذا.
-
[٤٠٥٠] - رواه عبد الرزاق (٣) عن معمر عن ابن طاوس، عن أبيه أنه سأل ابن عمر، عن بعير ببعيرين، فكرهه.
-
[٤٠٥١] - ورواه ابن أبي شيبة (٤) عن ابن أبي زائدة، عن ابن عون، عن ابن سيرين.
-
قلت لابن عمر "البعير بالبعيرين إلى أجل؟ فكرهه.
-
ويمكن الجمع بأنه كان يرى فيه الجواز، وإن كان مكروها على التنزيه لا على التحريم.
-
[٤٠٥٢] - وروى الحاكم (٥) والدارقطني (٦) (٧) من حديث ابن عباس:
vol. 2, p. 1821أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن السلف في الحيوان. وفي إسناده إسحاق بن إبراهيم ابن جوثى (١) وهاه ابن حبان (٢) .
-
١٥٦٠ - [٤٠٥٣] - حديث علي: أنه باع بعيرًا بعشرين بعيرا إلى أجل.
-
مالك في "الموطأ" (٣) عن صالح، عن الحسن بن محمد بن علي، عن علي وفيه انقطاع بين الحسن، وعلي.
-
وقد روي عنه ما يعارض هذا:
[٤٠٥٤] - روى عبد الرزاق (٤) ، من طريق ابن المسيب، عن علي: أنه كره بعيرا ببعيرين نسيئة.
-
روى ابن أبي شيبة نحوه عنه.
-
١٥٦١ - [٤٠٥٥] - حديث: أن أنسا كاتب عبدا له على مال، فجاء العبد بالمال فلم يقبله أنس، فأتى العبد عمر فأخذه منه، ووضعه في بيت المال.
-
هذا الأثر ذكره الشّافعي في "الأم" (٥) بلا إسنادٍ.
- vol. 2, p. 1822
وقد رواه البيهقي (١) من طريق أنس بن سيرين، عن أبيه، قال: كاتبني أنس على عشرين ألف درهم، فكنت فيمن فتح تستر فاشتريت رقة فربحت فيها فأتيت أنسا بكتابتي. . . فذكره، [وعلّقه البخاريّ (٢) مختصرًا] (٣) .