تنبيه

15 paragraphs · vol. 2, p. 1875

  1. وَضُحَ أنّ قوله: (درهمان) وَهَمٌ، لكن وقع في "المختصر" بغير إسناد أيضًا (درهمان) .

    vol. 2, p. 1875
  2. ١٦٠٠ - قوله: وجاء في رواية: أن عليا لما قضى عنه دينه قال: "الآن بَرَّدْتَ عَلَيْه جِلْدَه" .

    قلت: المعروف أن ذلك قيل لأبي قتادة، كما سيأتي.

    vol. 2, p. 1876
  3. ١٦٠١ - [٤١٣٣] - حديث: أن النبي أُتِيَ بجنازة ليصلي عليها، فقال: "هلْ عَلَى صَاحِبِكمْ من دَيْنٍ؟ " قالوا: فعم، ديناران.

    فقال أبو قتادة: هما عليّ يا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. قال: فصلّى عليه.

  4. البخاري (١) من حديث سلمة بن الأكوع، مطولًا. وفيه: أنّ الذين كان ثلاثة دنانير.

  5. [٤١٣٤] - ورواه أحمد (٢) وأبو داود (٣) والنسائي (٤) وابن حبان (٥) من حديث جابر، وفيه: أن الدين كان دينارين، وزاد أحمد (٦) والدارقطني (٧) والحاكم (٨) : أن النبي قال له لما قضى دينه: "الآن

    vol. 2, p. 1877بَرَّدْتَ عَلَيْهِ جِلْدَه ". وفي رواية: " . . . قَبْرَه ".

  6. [٤١٣٥] - ورواه النسائي (١) والترمذي (٢) وصحّحه من حديث أبي قتادة، بدون تعيين الدين. وابن ماجه (٣) وأحمد (٤) وابن حبان (٥) من حديثه بتعيينه سبعة عشر درهما.

  7. وفي رواية لابن حبان (٦) ثمانية عشر، وروى ابن حبان أيضًا (٧) من حديث أبي قتادة: أن الدين كان دينارين.

  8. وروى في "ثقاته " (٨) من حديث أَبي أمامة نحو ذلك، وأبهم القائل؛ قال: فقال رجل من القوم: أنا أقضيهما (٩) عنه.

  9. ١٦٠٢ - [٤١٣٦] - قوله: وفي رواية: أنه لما ضمن أبو قتادة الدينارين عن الميت، قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "هُمَا عَلَيْكَ حَقّ الْغَرِيم، وَبَرِيءَ الْمَيّت". قال: نعم. فصلى عليه.

  10. رواه الدارقطني (١) بنحوه، والبيهقي (٢) بلفظه، وفي آخره عنده: "الآن بَرَّدْتَ عَلَيْه جِلْدَه" .

    vol. 2, p. 1878
  11. ١٦٠٣ - قوله: ثم نقل العلماء: أن هذا كان في أول الإسلام، فلما فتح الله الفتوح، قال: "أَنَا أَوْلَى بِالْمُؤْمِنينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ" .

  12. سيأتي واضحًا من حديث أبي هريرة، وهو عند أحمد في حديث جابر المتقدم.

  13. ١٦٠٤ - [٤١٣٧] - [قوله] (٣) : ونقل عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال في خطبته: "مَنْ خَلَّفَ مَالًا أَوْ حَقًّا فَلِوَرَثَتِهِ، وَمَنْ خَلَّف كَلًّا أَوْ دَيْنًا فكَلُّه إِلَيّ، ودينُه عَلَيَّ" . قيل: يا رسول الله، وعلى كل إمام بعدك؟ قال: "وَعَلَى كلّ إِمَامٍ بَعْدِي" .

    صدر هذا الحديث ثابت في "الصحيحين" (٤) من حديث أبي هريرة. ومن قوله: قيل يا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ... إلى آخره؛ سبق المصنِّفَ إلى ذكره: القاضي حسين والإمامُ، والغزَّالي.

  14. وقد وقع معناه في "الطبراني الكبير" (٥) من:

    vol. 2, p. 1879[٤١٣٨] - حديث زاذان عن سلمان، قال: أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نفدي سبايا المسلمين، ونعطي سائلهم، ثم قال: "مَنْ تَرَكَ مَالًا فِلَوَرَثَتِهِ، وَمَنْ تَرَكَ دَيْنًا فَعَليّ وَعَلَى الْوُلاةِ مِنْ بَعْدي مِنْ بَيْت مَالِ الْمُسْلِمِين" .

  15. وفيه: [عبد الغفور] (١) بن سعيد الأنصاري متروك ومتهم أيضًا.