تنبيه آخر

6 paragraphs · vol. 2, p. 1910

  1. قال أبو عبيد في "كتاب الأموال" (٣) : جاء ما يخالف ذلك، ثم أخرج ما أخرجه أبو داود (٤) والترمذي (٥) من:

    [٤١٨٣] - حديث رافع بن خديج مرفوعًا: "مَن زَرَع في أَرضِ قَومٍ بغير إِذْنِهم فَلَيس له مِنَ الزَّرع شَيْءٌ، وَلَه نَفَقَتُه" .

    vol. 2, p. 1910
  2. ورواه ابن أيمن في "مصنفه" بلفظ: إنّ رجلًا غَصَب رجلًا أرضًا فَزَرع فِيها، فَارتفعوا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقضى لصاحب الأرض بالزرع، وقضى للغاصبة بالنفقة.

    vol. 2, p. 1911
  3. ١٦٢٣ - [٤١٨٤] - حديث: "كسْرُ عَظْمِ الْمَيتِ كَكَسْرِ عَظْمِ الْحَيِّ" .

  4. أحمد (١) وأبو داود (٢) وابن ماجه (٣) والبيهقي (٤) من حديث عائشة، حسنّه ابن القّطان (٥) . وذكر القشيري (٦) أنه على شرط مسلم.

  5. ورواه الدارقطني (٧) من وجه آخر عنها، وزاد: ". . . في الإثْمِ" . وفي رواية (٨) : يعني في الإثم (٩) . وذكره مالك في "الموطأ" (١٠) بلاغا عن عائشة موقوفا.

  6. [٤١٨٥] - ورواه ابن ماجه (١) من حديث أم سلمة.

    vol. 2, p. 1912