تنبيه

13 paragraphs · vol. 2, p. 1912

  1. في "الإلمام" (٢) : أنّ مسلمًا رواه، وليس كذلك.

    vol. 2, p. 1912
  2. ١٦٢٤ - [٤١٨٦] - حديث: أنه - صلى الله عليه وسلم - نهى عن ذبح الحيوان إلا لأكله.

  3. أبو داود (٣) في المراسيل عن القاسم بن عبد الرحمن الشّامي في حديث قال فيه: "وَلا تَقْتُل مجثِّمَة (٤) لَيْستْ لَك بِهَا حَاجَةٌ" . وفي "الموطأ" (٥) عن أبي بكر في قوله، كلفظ الأصل.

  4. ١٦٢٥ - قوله: وروي أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا مَهْرَ لِبَغِيٍّ" . قال الرافعي (٦) : المشهور في لفظ هذا الخبر: أنّه نَهي عن مهر البغي، لا كما في الكتاب -يعني "الوجيز" (٧) .

  5. [٤١٨٧] - وحديث النهي عن مهر البغي، متفق عليه (١) من حديث أبي مسعود.

    vol. 2, p. 1913
  6. * حديث: النهي عن عسب الفحل.

  7. تقدم في "باب البيوع المنهي عنها" .

  8. ١٦٢٦ - قوله: في أثر عن الصحابة أن في عين الفرس والبقرة الربع.

  9. [٤١٨٨] - سعيد بن منصور (٢) عن ابن علية، عن أيوب، عن أبي قلابة: أنّ عمر قضى في عين الدابة ربع قيمتها.

  10. ورواه البيهقي (٣) وقال: هذا منقطع. قال: وروي عن عمر أنه كتب به إلى شريح، ووصله جابر الجعفي، عن الشعبي، عن شريح، عن عمر، وجابر ضعيف.

  11. [٤١٨٩] - ورواه الدمياطي "في كتاب الخيل" (٤) من حديث عروة البارقي، قال: كانت لي أفراس فيها فحل [شراؤه] (٥) عشرون ألف درهم، ففقأ عينه

    vol. 2, p. 1914دهقان، فأتيت عمر فكتب إلى سعد بن أبي وقاص أن خير الدهقان بين أن يعطيه عشرين ألف درهم ويأخذ الفرس، وبين أن يأخذ ربع الثمن ... الحديث.

  12. وإسناده قوي.

  13. [٤١٩٠] - وروى (١) الطبراني في "الكبير" (٢) من حديث زيد بن ثابت: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى في عين الفرس بربع ثمنه. وفي إسناده أبو أمية بن يعلى وهو ضعيف.