(٣٠) كتاب المساقاة والمزارعة

15 paragraphs · vol. 2, p. 1931

  1. ١٦٤٠ - [٤٢٠٨] - حديث ابن عمر: أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من تمر أو زرع.

    متفق عليه (١) بألفاظ متعددة، منها: لما افتتحت خيبر سألت يهود النّبي - صلى الله عليه وسلم - أن يقرهم فيها على أن يعملوا على نصف ما يخرج منها ... الحديث.

    vol. 2, p. 1933
  2. ١٦٤١ - [٤٢٠٩] - حديث: أنّه عامل أهل خيبر بالشطر مما يخرج من النخل والشجر.

  3. الدارقطني (٢) من حديث ابن عمر. وحكي عن شيخه ابن صاعد: أن شيخه وهم في ذكر الشجر، ولم يقله غيره.

  4. ١٦٤٢ - [٤٢١٠] - حديث ابن عمر: كنا نخابر ولا نرى بذلك بأسا، حتى أخبرنا رافع بن خديج: أنّ النّبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عنه، فتركناه لقوله.

  5. الشافعي (٣) عن ابن عيينة، عن عمرو سمعه يقول: سمعت ابن عمر بهذا.

  6. ورواه مسلم (٤) بمعناه عن أبي بكر بن أبي شيبة وغيره، عن ابن عيينة.

  7. ١٦٤٣ - [٤٢١١] - حديث جابر وغيره: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن المخابرة.

    vol. 2, p. 1934
  8. متفق عليه (١) من حديث جابر.

  9. [٤٢١٢] - وأخرجه أبو داود (٢) من حديث زيد بن ثابت.

  10. ١٦٤٤ - [٤٢١٣] - حديث ثابت بن الضحاك: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن المزارعة.

  11. مسلم (٣) به، وأتم منه.

  12. * حديث: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ساقى أهل خيبر على نصف التمر والزرع.

  13. تقدم في "أول الباب" .

  14. * حديث: أنه خرص على أهل خيبر.

  15. تقدم في "الزكاة" .