فائدة

15 paragraphs · vol. 2, p. 1940

  1. ووقع في "سنن البيهقي" (٤) مصرحًا برفعه لكنه لم يسنده.

    vol. 2, p. 1940
  2. وقفيز الطحان: فسره ابن المبارك أحد رواة الحديث بأن صورته: أن يقال للطحان: اطحن بكذا وكذا [بزيادة] (٥) قفيز من نفس الطحين. وقيل: هو طحن الصبرة لا يعلم مكيلها بقفيز منها.

  3. ١٦٤٨ - [٤٢٢٠] - حديث جابر: أنه باع بعض الأسفار بعيرًا من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على أن يكون له ظهره إلى المدينة.

  4. متفق عليه (٦) ، وله طرق وفي بعضها: أن ذلك كان في رجوعهم من غزوة تبوك.

  5. ١٦٤٩ - [٤٢٢١] - حديث: روي أنه - صلى الله عليه وسلم - قال في قصة التي عرضت نفسها عليه لبعض القوم: "أُرِيدُ أَنْ أزَوِّجَكِ هَذَا إِنْ رَضِيت؟ " قالت: ما رضيتَ لي يا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقد رضيتُ. فقال للرجل: "هَلْ عِنْدَكَ شَيءٌ؟ " قال: لا. قال: "أَتَحْفَظُ شيئًا مِن الْقرآن؟ " قال: سورة البقرة والّتي تليها. قال: "فَعَلِّمْهَا عِشْرينَ آية وَهيَ امْرَأَتُكَ" .

    vol. 2, p. 1941
  6. النّسائي (١) من حديث أبي هريرة. وفيه عسل (٢) راويه عن عطاء عنه، وفيه ضعف وساقه النسائي بتمامه، ولخصه أبو داود (٣) من هذا الوجه، وأصله في "الصحيحين" (٤) ، من حديث سهل بن سعد. وسيأتي في "النكاح " إن شاء الله.

  7. ١٦٥٠ - [٤٢٢٢] - حديث علي: أنه آجر نفسه من يهودي يستقي له كل دلو بتمرة.

  8. ابن ماجه (١) والبيهقي (٢) من حديث ابن عباس، وفيه حنش راويه عن عكرمة عنه وهو مضعَّف، وسياق البيهقي أتم. وعندهما: أن عدد التمر سبعة عشر.

    vol. 2, p. 1942
  9. [٤٢٢٣] - ورواه أحمد (٣) من طريق علي بسند جيد (٤) .

  10. ورواه ابن ماجه (٥) بسندٍ صحّحه ابن السّكن مختصَرًا، قال: كنت أدلو الدّلو بتمرة، واشترط أنها جلدة.

  11. ١٦٥١ - حديث عمر وعلي: في تضمين الأجير.

  12. [٤٢٢٤] - أما عمر: فأخرجه عبد الرزاق (٦) بسند منقطع عنه: أن عمر ضمن [الصباغ] (٧) .

  13. [٤٢٢٥] - وأما علي: فروى البيهقي (٨) من طريق الشّافعي، عن علي بسند ضعيف، قال الشّافعي: هذا لا يثبت أهل الحديث مثله. ولفظه: أن عليا ضمن الغسّال والصبّاغ. قال الشّافعي: لا يصلح النَّاس إلا ذلك.

  14. [٤٢٢٦] - وروي عن عثمان من وجه (١) أضعف من هذا. وروى البيهقي (٢) من طريق جعفر بن محمَّد، عن أبيه، عن علي: أنه كان يضمن الصبّاغ والصائغ وقال: لا يصلح الناس إلا ذاك.

    vol. 2, p. 1943
  15. وعن خلاس: أنّ عليًّا كان يضمن الأجير (٣) .