تنبيه
26 paragraphs · vol. 2, p. 2000
- vol. 2, p. 2000
عزا ابن [معن] (٥) حديث عائشة هذا إلى مسلم، وليس هو فيه، إنما فيه أصله
vol. 2, p. 2001وعزاه القرطبي "شارح مسلم" (١) إلى البخاري وليس هو فيه أيضًا.
-
١٧٠٤ - [٤٣٣٣] - حديث: أن عليا وجد دينارًا فسأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ فقال: "هُو رِزقٌ" . فأكل منه هو وعلي وفاطمة، ثم جاء صاحب الدينار ينشد الدينار فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "يَا عَليّ أَدِّ الدّينارَ" .
-
أبو داود (٢) من حديث عبيد الله بن مقسم عن رجل، عن أبي سعيد نحوه.
-
ورواه الشّافعي (٣) عن الدراوردي، عن شريك بن أبي نمر، عن عطاء بن يسار عنه، وزاد: أنه أمره أن يعرّفه، فلم يُعرِّف.
-
ورواه عبد الرزاق (٤) من هذا الوجه، وزاد: فجعل أَجَلَ الدّينار وشبهه ثلاثة أيام.
-
وهذه الزيادة [لا تصلح] (٥) ؛ لأنها من طريق أبي [بكر] (٦) بن أبي سبرة وهو ضعيف جدا (٧) .
- vol. 2, p. 2002
ورواه أبو داود (١) أيضًا من طريق بلال بن يحيى العبسي، عن علي بمعناه، وإسناده حسن.
وقال المنذري: في سماعه من علي نظر.
قلت: قد روى عن حذيفة، ومات قبل علي.
-
[٤٣٣٤] - ورواه أبو داود أيضًا (٢) من حديث سهل بن سعد مطولًا، وفيه موسى بن يعقوب الزمعي مختلف فيه.
-
وأعلّ البيهقي (٣) هذه الروايات؛ لاضطرابها ولمعارضتها لأحاديث اشتراط السنة في التعريف؛ لأنها أصح، قال: ويحتمل أن يكون إنما أباح له الأكل قبل التعريف [للاضطرار] (٤) ، والله أعلم.
-
١٧٠٥ - [٤٣٣٥] - حديث: "مَن وَجَد طَعامًا فَلْيَاكُلْه ولا يُعرِّفْه" .
-
هذا حديث لا أصل له، قال المصنف في "التذنيب" : هذا اللفظ لا ذكر له في الكتب. نعم قد يوجد في "كتب الفقه" بلفظ أنه قال: "مَن وَجَد طعامًا أَكَلَه ولم يُعرِّفْه" . قال: والأكثرون لم ينقلوا في الطعام حديثًا، بل أخذوا حكم ما يَفسد من الطعام من قوله: "إنَّما هِيَ لَك أو لأخِيك أو للذِّئبِ" .
-
وعكس الغزَّالي (٥) القضيّة فجعل الحديث في الطعام، ثم قال: وفي معناه الشاة.
vol. 2, p. 2003وقال ابن الرِّفعة: لم أره فيما وقفت عليه من كتب أصحابنا.
-
* حديث زيد بن خالد: "إنْ جَاء صَاحِبُها وإلَّا فَشَأنُكَ بِها" .
-
تقدم.
-
١٧٠٦ - [٤٣٣٦] - قوله: روي: أن أبي بن كعب وجد صُرّة فيها دنانير، فأتى بها إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فأخبره، فقال: "عَرِّفها حَوْلًا، فَإنْ جَاءَ صَاحِبُها فَعَرفَ عَدَدها، وَوِكاءَها، فَادْفَعْها إِلَيْه، وإلّا فَاسْتَمْتِعْ بِهَا" .
-
متفق على المتن (١) من حديث أُبي، والسياق لمسلم، وفيه تعيين الدنانير أنها مائة، وفيه أنه أمره أن يعرفها حولًا، ثم أتاه فأمره أن يعرفها حولًا، ثلاثًا. وفي رواية لمسلم: [عامين أو ثلاثًا] (٢) . وفي رواية لهما: قال شعبة: سمعت سلمة ابن كهيل يقول بعد ذلك: عرفها عاما واحدًا، وفي رواية: عامين أو ثلاثًا.
قال البيهقي (٣) : كان سلمة يشك فيه ثم ثبت على (٤) واحد، وهو أوفق للأحاديث الصحيحة.
- vol. 2, p. 2004
١٧٠٧ - قوله -عقب هذا الحديث-: وكان أُبي من المياسير.
-
هذا حكاه الترمذي عقب حديث أُبَي (١) عن الشّافعي، قال: وقال الشّافعي: كان أُبيّ كثير المال، من مياسير الصحابة. انتهى.
- وتُعُقِّب بحديث أبي طلحة الذي في:
-
[٤٣٣٧] - "الصحيحين" (٢) حيث استشار النبي - صلى الله عليه وسلم - في صدقته، فقال: "اجْعَلْها في فُقَراء أَهْلِك" ، فجعلها أبو طلحة في أُبَيّ بن كعب وحسان، وغيرهما.
-
ويجمع: بأن ذلك كان في أول الحال، وقول الشّافعي بعد ذلك حين فُتحت الفتوح.
-
١٧٠٨ - [٤٣٣٨] - حديث: أن رجلًا قال: يا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما نجد في السبيل العامر من اللّقطة؟ قال: "عَرِّفْهَا حَوْلًا، فإنْ جَاءَ صَاحِبُها وإلَّا فَهِيَ لَكَ" .
-
أحمد (٣) وأبو داود (٤) والنسائي (٥) من حديث عمر وبن شعيب، عن أبيه، عن جده
vol. 2, p. 2005* حديث: "إنّ هذَا الْبَلدَ حَرَّمَه الله يَوْمَ خَلَق السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ لا يُعْضَدُ شَوْكُه وَلَا يُنَفَّرُ صَيدُهُ ولا تُلْتَقُط لُقَطَتُه، إلَّا مَن عَرَّفَها" .
-
متفق عليه، من حديث ابن عباس وقد تقدم في "محرمات الإحرام" .
-
١٧٠٩ - [٤٣٣٩] - قوله: ويروى: "لَا تُحِلّ لُقَطَتُه إلَّا لِمُنْشِدٍ" (١) .
-
رواها البخاري (٢) .