تنبيه

13 paragraphs · vol. 2, p. 2005

  1. المنشد - قال الشّافعي: هو الواجد. [والناشد: المالك. أي لا تحل إلا لمعرِّف يعرِّفها، ولا يملكها] (٣) .

    وقال أبو عبيد (٤) : المنشد الطالب. والناشد: الواجد.

    vol. 2, p. 2005
  2. والأوّل أشهر.

  3. * حديث: أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: "فَإنْ جَاء بَاغِيها فَعَرِّف عِفَاصَهَا وَوِكَاءَها فَادْفَعْهَا إليه" .

  4. تقدم من حديث أُبي بن كعب، وزيد بن خالد، وهذا اللفظ عند

    vol. 2, p. 2006مسلم (١) وأبي داود (٢) من حديث زيد بن خالد وقال: إن هذه الزيادة غير محفوظة (٣) ، يعني قوله: "إنْ جَاء بَاغِيهَا فَعَرِّف" ، وأشار إلى أن حماد بن سلمة تفرد بها وليس كذلك، بل في رواية مسلم، أن الثوري وزيد بن أبي أنيسة [وَافَقَا] (٤) حمادًا (٥) . ورواها البخاري أيضًا في حديث زيد بن خالد، ورواها مسلم، وأحمد، والنسائي، والبيهقي، وغيرهم من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، في الحديث الماضي.

  5. * قوله: روي أنّه - صلى الله عليه وسلم - أمر عليا أن يغرم الدينار الذي وجده، لما جاء صاحبه.

  6. تقدم.

  7. ١٧١٠ - قوله: إنما جاز أكل الشاة؛ للحديث.

  8. يشير إلى قوله في حديث زيد بن خالد، وسأله عن الشاة؟: فقال: "خُذْهَا فَإِنَّما هِيَ لَكَ أَوْ لأَخِيكَ أَوْ للذِّئْبِ" . لكن ليس فيه التصريح بتملكها في الحال.

  9. ١٧١١ - [٤٣٤٠] - حديث: أن عمر كانت له حظيرة يحفظ فيها الضوّال.

    vol. 2, p. 2007
  10. رواه مالك في "الموطأ" (١) .

  11. ١٧١٢ - [٤٣٤١] - حديث عائشة: "لَا بَأْسَ بِمَا دُونَ الدِّرْهَم أَنْ يَسْتَنْفِعَ بِه" .

  12. لم أجده.

  13. [قلت: أخرجه ابن أبي شيبة (٢) من رواية جابر الجعفي، عن عبد الرحمن بن الأسود، عن أبيه، عن عائشة: أنها أرخصت في اللقطة في درهم] (٣) .