تنبيه
47 paragraphs · vol. 2, p. 2023
Page 1 of 2
- vol. 2, p. 2023
صرح الحاكم في "المستدرك" (٧) في هذا الحديث بأن اسمها أمامة. ورواه
vol. 2, p. 2024أحمد في "مسنده" (١) من طريق قتادة، عن سلمى بنت حمزة. فذكره.
قال البيهقي (٢) : اتفق الرواة على أن ابنة حمزة هي المعتقة. وقال إبراهيم النخعي: توفي مولى لحمزة بن عبد المطلب فأعطى النبي - صلى الله عليه وسلم - ابنة حمزة النصف طعمة. [قال: وهو غلط.
قلت:
[٤٣٦٧]- قد روى الدارقطني (٣) من حديث جابر بن زيد، عن ابن عباس: أنّ مولى لحمزة توفي وترك ابنته وابنة حمزة، فأعطى النبي - صلى الله عليه وسلم - وابنته النصف، وابنة حمزة النصف] (٤) .
-
وجاء في "مصنف ابن أبي شيبة" (٥) أنها فاطمة. وأخرجه الطبراني في "الكبير" (٦) أيضًا.
-
١٧٢١ - [٤٣٦٨] - حديث: أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: "أنا وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَه، أَعْقِلُ عَنْه وَأَرِثُه" .
- vol. 2, p. 2025
أبو داود (١) والنسائي (٢) وابن ماجه (٣) والحاكم (٤) وصححه، وابن حبان (٥) من حديث المقداد بن معديكرب في حديث فيه: "والْخَالُ وَارِثٌ" .
-
وحكى ابن أبي حاتم (٦) عن أبي زرعة: أنه حديث حسن.
-
وأعله البيهقي (٧) بالاضطراب، ونقل عن يحيى بن معين: أنه كان يقول: ليس فيه حديث قوي.
-
وفي الباب:
[٤٣٦٩] - عن عمر؛ رواه الترمذي (٨) بلفظ: "الله وَرسُولُه مَولَى مَنْ لَا مَوْلَى لَهُ وَالْخَالُ وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَه" .
-
١٧٢٢ - [٤٣٧٠] - وعن عائشة، رواه الترمذي (٩) والنسائي (١٠)
- vol. 2, p. 2026
والدارقطني (١) من حديث طاوس، عنها بقصة الخال، حسب. وأعله النّسائي بالاضطراب. ورجح الدارقطني والبيهقي (٢) وقفه.
وقال البزار: أحسن إسناد فيه حديث أبي أمامة بن سهل. قال: كتب عمر بن الخطاب إلى أبي عبيدة، فذكره، كما تقدم قبل.
-
١٧٢٣ - [٤٣٧١] - قوله: روي أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: "سَأَلتُ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ عَنْ مِيراثِ الْعَمَّةِ وَالْخَالَةِ، فَسَارَّني جِبْرِيلُ: أَنْ لَا مِيرَاثَ لَهُمَا" .
-
أبو داود في "المراسيل" (٣) والدارقطني (٤) من طريق الدراوردي، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار به، مرسلًا.
-
وأخرجه النسائي (٥) من مرسل زيد بن أسلم، ووصله الحاكم في "المستدرك" (٦) بذكر أبي سعيد، وفي إسناده ضعف، ووصله الطبراني
vol. 2, p. 2027في "الصغير" (١) أيضًا من حديث أبي سعيد، في ترجمة "محمَّد بن الحارث المخزومي" شيخه، وليس في الإسناد من ينظر في حاله غيره.
-
[٤٣٧٢] - ورواه الدارقطني (٢) من حديث أبي سلمة، عن أبي هريرة، وضعفه بمسعدة بن اليسع الباهلي، راويه عن محمَّد بن عمرو.
-
[٤٣٧٣] - ورواه الحاكم (٣) من حديث عبد الله بن دينار، عن ابن عمر وصححه. وفي إسناده عبد الله بن جعفر المديني، وهو ضعيف.
-
[٤٣٧٤] - وروى له الحاكم (٤) شاهدا من حديث شريك بن عبد الله بن أبي نمر: أن الحارث بن [عبد] (٥) أخبره: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سئل عن ميراث العمة والخالة. (فذكره) . وفيه سليمان بن داود الشاذكوني وهو متروك.
-
وأخرجه الدارقطني (٦) . (٧) من وجه آخر، عن شريك مرسلًا.
-
* حديث: أنه ركب إلى قباء يستخير الله في العمّة والخالة، ثم قال: "أُنْزِلَ عَلَيَّ أَنْ لَا مِيرَاثَ لَهُمَا" .
- vol. 2, p. 2028
أصل الحديث، تقدم كما ترى.
-
والقصّة في "المراسيل" (١) لأبي داود.
-
١٧٢٤ - [٤٣٧٥] - حديث: "أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لأَوْلَى رَجُلٍ ذَكرٍ" .
-
متفق عليه (٢) .
-
١٧٢٥ - قوله: وفي رواية: "فلأَوْلىَ عَصَبَةٍ ذَكرٍ" .
-
وقال -بعد أوراق- اشتهر عن النّبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: (فذكره) بهذا اللفظ.
-
والثابت في "الصحيحين" من حديث ابن عباس: "فَمَا أَبْقَتِ الْفَرَائِضُ فَلأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ" .
-
وهذا اللفظ تبع فيه الغزَّالي (٣) ، وهو تبع إمامه. وقد قال ابن الجوزي في "التحقيق" (٤) : إن هذه اللفظة لا تحفظ.
-
وكذا قال المنذري. وقال ابن الصلاح: فيها بُعْد عن الصّحة من حيث اللغة، فضلا عن الرواية؛ فإن العصبة في اللغة اسم للجمع لا للواحد. انتهى.
- vol. 2, p. 2029
[٤٣٧٦] - لكن في "الصحيح" (١) عن أبي هريرة حديث: "أَيّمَا امْرِيءٌ تَرَكَ مَالًا فَلْيَرِثْهُ عَصَبَتُه مَن كَانُوا" .
-
فشمل الواحدَ وغيرَه.
-
١٧٢٦ - [٤٣٧٧] - حديث: "الاثْنَانِ فَمَا فَوْقَهُمَا جَمَاعَةٌ" .
-
ابن ماجه (٢) والحاكم (٣) من حديث أبي موسى الأشعري، وفيه الربيع بن بدر وهو ضعيف. وأبوه مجهول.
-
[٤٣٧٨] - ورواه البيهقي (٤) من حديث أنس، وقال: هو أضعف من حديث أبي موسى.
-
[٤٣٧٩] - والدارقطني (٥) من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده.
-
وفيه عثمان الوابصي، وهو متروك.
-
[٤٣٨٠] - وابن عدي (٦) وابن أبي خيثمة من حديث الحكم بن عمير.
-
وإسناده واهٍ.
-
وله طريقان آخران:
- أحدهما:
-
[٤٣٨١] - رواه بن المغلس في "الموضح" عن علي بن يونس، عن إبراهيم ابن عبد الرزاق الضرير، عن علي بن [بحر] (١) ، عن عيسى بن يونس، عن محمَّد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، به.
-
ومن دون علي بن بحر مجهولان.
- والثانية: