تنبيه
15 paragraphs · vol. 2, p. 2032
- vol. 2, p. 2032
ذكر القاضي الحسين: أن التي جاءت إلى الصديق أم الأم، والتي جاءت إلى عمر أم الأب. [وفي رواية ابن ماجه ما يدل له (٦) ] (٧) ، وسيأتي فيما بعد: أنهما معا أتتا أبا بكر.
-
وقد ذكر أبو القاسم بن منده في "المستخرج من كتب الناس للتذكرة" : أنه روى أيضًا من حديث معقل بن يسار، وبريدة، وعمران بن حصين [كلهم عن النبي - صلى الله عليه وسلم -] (٨) .
- vol. 2, p. 2033
١٧٢٨ - [٤٣٨٦] حديث بريدة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - جعل للجدة السدس إذا لم تكن دونها أمّ.
-
أبو داود (١) والنسائي (٢) ، وفي إسناده عبيد الله العتكي مختلف فيه، وصححه ابن السكن.
-
* قوله: روي أن ابن عباس احتج على عثمان.
-
يأتي في آخر الباب.
-
* قوله: روى القاسم قال: جاءت الجدتان.
-
يأتي آخر الباب.
-
١٧٢٩ - [٤٣٨٧] - حديث: أنه - صلى الله عليه وسلم - أعطى السدس ثلاث جدات من قبل الأب، وواحدة من قبل الأم.
-
الدارقطني (٣) بسند مرسل. ورواه أبو داود في "المراسيل" (٤) بسند آخر، عن إبراهيم النخعي، والدارقطني (٥) والبيهقي (٦) من مرسل الحسن أيضًا.
- vol. 2, p. 2034
وذكر البيهقي عن محمَّد بن نصر: أنه نقل اتفاق الصحابة والتابعين على ذلك إلا ما روي عن سعد بن أبي وقاص أنه أنكر ذلك، ولا يصح إسناده عنه.
-
١٧٣٠ - [٤٣٨٨] - حديث: أن امرأة من الأنصار أتت النبي - صلى الله عليه وسلم - ومعها ابنتان، فقالت: يا رسول الله هاتان بنتا سعد بن الربيع قتل أبوهما معك يوم أحد، وأخذ عمهما ماله، ووالله لا ينكحان ولا مال لهما، فقال: "يَقْضِي الله في ذَلكِ" . فأنزل الله: (فَإِنْ كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَينِ ...) الآية. فدعاهم، فأعطى البنتين الثلثين، والأم (١) الثمن، وقال: للعم: "خُذِ الْبَاقِي" .
-
أحمد (٢) وأبو داود (٣) والترمذي (٤) وابن ماجه (٥) والحاكم (٦) من حديث عبد الله بن محمَّد بن عقيل، عن جابر.
- vol. 2, p. 2035
ووقع في رواية لأبي داود: هاتان بنتا ثابت بن قيس. قال أبو داود (١) : وهو خطأ.
١٧٣١ - [٤٣٨٩] - حديث هزيل بن شرحبيل: سئل أبو موسى عن بنت، وبنت ابن، وأخت ... الحديث. وفيه قول ابن مسعود: للابنة النصف، ولابنة الابن السدس؛ تكملة الثلثين، وما بقي فللأخت.
-
أحمد (٢) والبخاري (٣) وأبو داود (٤) والترمذي (٥) وابن ماجه (٦) والحاكم (٧) من هذا الوجه، زاد من عدا البخاري: جاء رجل إلى أبي موسى وسلمان بن ربيعة، والباقي نحوه.