تنبيه

55 paragraphs · vol. 2, p. 2035

Page 1 of 2

  1. هزيل: قيّده الرافعي في الأصل بالزّاي، وإنما صنع ذلك مع وضوحه؛ لأنه

    vol. 2, p. 2036وقع في كلام كثير من الفقهاء هذيل -بالذّال، وهو تحريف.

    vol. 2, p. 2035
  2. ١٧٣٢ - [٤٣٩٠] - حديث علي: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "أَعْيَانُ بَنِي الأُمِّ يَتَوَارَثُونَ دُون بَنِي الْعَلَّات، يَرِثُ الرَّجلَ أَخُوهُ لأَبِيهِ وَأمّهِ دُونَ أَخِيه لأَبِيه" .

  3. الترمذي (١) وابن ماجه (٢) والحاكم (٣) من حديث الحارث، عن علي.

  4. والحارث فيه ضعف، وقد قال الترمذي: إنه لا يعرف إلا من حديثه، لكن العمل عليه.

  5. وكان عالمًا بالفرائض، وقد قال النسائي: لا بأس به.

  6. ١٧٣٣ - [٤٣٩١] - حديث: روي أن رجلًا أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - برجل فقال: إني اشتريته وأعتقته، فما أمر ميراثه؟ قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إَنْ تَرَكَ عَصَبَةً فَالْعَصَبَةُ أَحَقُّ وَإلَّا فَالْوَلَاءُ لَكَ" .

    vol. 2, p. 2037البيهقي (١) وعبد الرزاق (٢) -واللفظ له- وسعيد بن منصور من مرسل الحسن: أن رجلًا (٣) أراد أن يشتري عبدا ... فذكر الحديث. وفيه: أنه سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ميراثه فقال: "إِنْ لَمْ يَكُن لَهُ عَصَبَة فَهُوَ لَكَ" .

  7. * حديث: "إِنما الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ" .

  8. متفق عليه، كما تقدم في "البيوع" .

  9. ١٧٣٤ - [٤٣٩٢] - حديث [أسامة] (٤) بن زيد: "لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ" .

  10. متفق عليه (٥) وأخرجه أصحاب السنن (٦) أيضًا، وأغرب ابن تيمية في "المنتقى" (٧) فادعى أن مسلما لم يخرجه. وكذا ابن الأثير في "الجامع" : ادّعى أن النسائي لم يخرجه.

  11. ١٧٣٥ - [٤٣٩٣] - حديث: "لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَينِ شَتَّى" .

  12. أحمد (١) والنسائي (٢) وأبو داود (٣) وابن ماجه (٤) والدراقطني (٥) وابن السكن، من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده.

    vol. 2, p. 2038
  13. [٤٣٩٤] - ورواه ابن حبان (٦) من حديث ابن عمر في حديث.

  14. [٤٣٩٥] - ومن حديث جابر؛ رواه الترمذي (٧) واستغربه، وفيه ابن أبي ليلى.

  15. [٤٣٩٦] - وأخرجه البزار (٨) من حديث أبي سلمة، عن أبي هريرة، بلفظ: "لَا تَرِثُ مِلَّةٌ مِنْ مِلَّةٍ" . وفيه عمر بن راشد، قال: إنه تفرد به، وهو لين الحديث.

  16. [٤٣٩٧] - ورواه النّسائي (٩) والحاكم (١٠) والدارقطني (١١) بهذا اللفظ، من حديث أسامة بن زيد. قال الدارقطني: هذا اللفظ في حديث أسامة غير محفوظ.

  17. ووهم عبد الحق (١) فعزاه لمسلم.

    vol. 2, p. 2039
  18. ١٧٣٦ - [٤٣٩٨] - قوله: روي في بعض الروايات: "لَا يَتَوارثُ أهل مِلَّتَين لا يَرِثُ المُسْلِمُ الكافرَ" . فجعل الثاني بيانا للأول، فدل على أن المراد بالملتين: الإِسلام والكفر.

  19. البيهقي (٢) بلفظ: "لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ، وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ، وَلَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْن" .

  20. وفي إسنادها الخليل بن مرة، وهو واهٍ.

  21. ١٧٣٧ - [٤٣٩٩] - حديث: "لَيسَ لِلْقَاتِلِ مِيرَاثٌ" .

  22. النسائي (٣) بهذا اللفظ، من رواية عمرو بن شعيب، عن عمر، مرفوعًا، في قصة، وهو منقطع.

  23. [٤٤٠٠] - ورواه ابن ماجه (٤) ، والموطأ (٥) والشافعي (٦) وعبد الرزاق (٧) والبيهقي (٨) ، قال البيهقي: ورواه محمَّد بن راشد، عن سليمان بن موسى،

    vol. 2, p. 2040عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، مرفوعًا.

    قلت: وكذا أخرجه النسائي (١) من وجه آخر، عن عمرو، وقال: إنه خطأ.

  24. وأخرجه ابن ماجه (٢) والدارقطني (٣) من وجه آخر، عن عمرو، في أثناء حديث.

  25. وفي الباب:

    [٤٤٠١] - عن عمر بن شيبة بن أبي كثير الأشجعي، أخرجه الطبراني (٤) في قصة، وأنه قتل امرأته خطأً فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: "اعْقِلْهَا، وَلَا تَرِثْهَا" .

  26. و [٤٤٠٢] - عن عدي الجذامي نحوه، أخرجه الخطابي (٥) . وسيأتي له طريق أخرى.

  27. ١٧٣٨ - [٤٤٠٣] - حديث ابن عباس: "لَا يَرِثُ الْقَاتِلُ شيئًا" .

  28. الدارقطني (٦) وفي إسناده كثير بن سليم، وهو ضعيف.

  29. ١٧٣٩ - [٤٤٠٤] - قوله: يروى: "مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا؛ فَإنَّه لَا يَرِثُه، وإنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وِارِث غَيره" .

    vol. 2, p. 2041
  30. البيهقي (١) من طريق عبد الرزاق، عن معمر، عن رجل، عن عكرمة، عن ابن عباس، مرفوعا، فذكره بزيادة: "وإنْ كَانَ وَالِده أَوْ وَلَدَه" . والرّجل المذكور هو عمرو بن برق قاله عبد الرزاق راوي الحديث، وهو ضعيف عندهم.

  31. ١٧٤٠ - [٤٤٠٥] - حديث أبي هريرة: "القَاتِلُ لَا يَرِثُ" .

  32. الترمذي (٢) وابن ماجه (٣) وفي إسناده: إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة، تركه أحمد [بن حنبل] (٤) ، وغيره (٥) ، وأخرجه النسائي في "السنن الكبرى" (٦) وقال: إسحاق متروك.

  33. ١٧٤١ - [٤٤٠٦] - حديث عمر: "إذا تَحَدَّثْتُم فَتَحدَّثُوا في الْفَرائِضِ، وإذَا لَهَوْتُم فَالْهَوْا بِالرَّمْيِ" .

  34. موقوف، الحاكم (١) والبيهقي (٢) ، ورواته ثقات إلا أنه منقطع.

    vol. 2, p. 2042
  35. ١٧٤٢ - [٤٤٠٧] - حديث ابن عباس: أنه دخل على عثمان فقال له -محتجا عليه- كيف تَرُدّ الأمَّ إلى السدس بالأخوين، وليسا بإخوة؟ فقال عثمان: لا أستطيع ردَّ شيء كان قبلي، [ومضى] (٣) في البلدان، وتوارث عليه الناس.

  36. الحاكم (٤) وصححه، وفيه نظر، فإن فيه شعبة مولى ابن عباس، وقد ضعفه النسائي (٥) .

  37. ١٧٤٣ - [٤٤٠٧] - قوله: روى القاسم بن محمَّد، قال: جاءت الجدتان إلى أبي بكر، فأعطى أم الأم الميراث، دون أم الأب، فقال له بعض الأنصار: أعطيت التي لو (٦)

  38. ماتت لم يرثها، ومنعت التي لو ماتت ورثها، فجعل أبو بكر السدس بينهما.

    vol. 2, p. 2043
  39. مالك في "الموطأ" (١) عن يحيى بن سعيد، عن القاسم، وهو منقطع.

  40. ورواه الدارقطني (٢) من حديث ابن عيينة، وبَيَّن أن الأنصاري هو: عبد الرحمن بن سهل بن حارثة.